____________________
الكلاب " (1).
إلى تلكم من الأخبار الآتية في ضمن المباحث الآتية وإنما الكلام في موارد.
1 - مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع، ولا بين الأسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الأسود.
ويشهد له: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله " (2).
وأجاب عنه المصنف - ره - في محكي المختلف: بأنه لم يثبت عندنا.
ويرده: أنه مروي عن طرقنا، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وربما يجاب عنه بضعف السند لأن راويه من قضاة العامة، وقد مر مرارا أن الأظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك.
والحق أن يقال: إنه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية فالمعتمد هو اطلاق الأدلة، ثم إنه على القول به يختص الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان الأخر شئ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد.
2 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره.
يشهد للأول مضافا إلى أصالة الحرمة، بعد اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة: جملة من النصوص:
كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث، قال: قلت:
إلى تلكم من الأخبار الآتية في ضمن المباحث الآتية وإنما الكلام في موارد.
1 - مقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين السلوقي وغيره وعليه الاجماع، ولا بين الأسود وغيره كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن ابن الجنيد التخصيص بما عدا الأسود.
ويشهد له: قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال أمير المؤمنين - عليه السلام -:
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله " (2).
وأجاب عنه المصنف - ره - في محكي المختلف: بأنه لم يثبت عندنا.
ويرده: أنه مروي عن طرقنا، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، وربما يجاب عنه بضعف السند لأن راويه من قضاة العامة، وقد مر مرارا أن الأظهر قبول رواياته وعن الشيخ دعوى الاجماع على ذلك.
والحق أن يقال: إنه لاعراض الأصحاب عنه ساقط عن الحجية فالمعتمد هو اطلاق الأدلة، ثم إنه على القول به يختص الحكم بالأسود الذي ليس فيه من الألوان الأخر شئ، لتوصيفه بالبهيم أي على لون واحد.
2 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يؤكل ما قتله الفهد ونحوه من جوارح البهائم، وعن العماني حلية صيد ما أشبه الكلب من الفهد وغيره.
يشهد للأول مضافا إلى أصالة الحرمة، بعد اختصاص أدلة الإباحة من الكتاب والسنة بالكلاب خاصة: جملة من النصوص:
كصحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث، قال: قلت: