____________________
الباب، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك أنما هو في الثوب الواحد وليس في نصوص الثوبين ما يدل على اعتبارها.
وعليه: فالمعتبر إما ما يصدق عليه الكسوة والثوب بشرط كونه ساترا للعورة، أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين.
4 - ما في الجواهر قال: نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزيه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها لشهادة خبر محمد بن مسلم.
وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع (1)، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم باعتبار الحقارة وغيرها لا مطلق مسمى كسوة.
ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحد لبعض الفقراء دون آخر لا يشهد بالتفصيل والفرق، كما أن اختلافهم في جنس الكسوة اللائقة بحالهم لا يوجب الفرق من تلك الجهة، ولذا في الطعام لم يفرق بين أفراد الفقراء مع أنهم فيه مختلفون، وشهادة خبر محمد بن مسلم لم تظهر لي.
وبالجملة: فهذا الجمع غير تام، فالصحيح ما تقدم، وأما خبر ابن مسلم فلعدم العمل به يطرح، وأما ما عن ابن الجنيد فلم نظفر بمدركه إذا تقرر ذلك.
فتمام البحث يتوقف على بيان أمور:
1 - إن المعتبر في الكسوة صدق تلك وصدق الثوب، أما صدق الكسوة فللآمر بها في الآية الكريمة، وأما صدق الثوب فللنصوص المتقدمة ولعل الثاني أخص.
وعليه: فالمعتبر إما ما يصدق عليه الكسوة والثوب بشرط كونه ساترا للعورة، أو ثوبان وإن لم يكونا ساترين.
4 - ما في الجواهر قال: نعم لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مكانا وزمانا فمنهم من يجزيه الثوب ومنهم الثوبان كان وجها لشهادة خبر محمد بن مسلم.
وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع (1)، مضافا إلى معلومية اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف الأكل ضرورة ظهور الإضافة في إرادة كسوتهم اللائقة بحالهم باعتبار الحقارة وغيرها لا مطلق مسمى كسوة.
ولكن الجمع المذكور لا شاهد له إذ اجزاء ثوب واحد لبعض الفقراء دون آخر لا يشهد بالتفصيل والفرق، كما أن اختلافهم في جنس الكسوة اللائقة بحالهم لا يوجب الفرق من تلك الجهة، ولذا في الطعام لم يفرق بين أفراد الفقراء مع أنهم فيه مختلفون، وشهادة خبر محمد بن مسلم لم تظهر لي.
وبالجملة: فهذا الجمع غير تام، فالصحيح ما تقدم، وأما خبر ابن مسلم فلعدم العمل به يطرح، وأما ما عن ابن الجنيد فلم نظفر بمدركه إذا تقرر ذلك.
فتمام البحث يتوقف على بيان أمور:
1 - إن المعتبر في الكسوة صدق تلك وصدق الثوب، أما صدق الكسوة فللآمر بها في الآية الكريمة، وأما صدق الثوب فللنصوص المتقدمة ولعل الثاني أخص.