____________________
إلى الرجال فإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد) ونخبة القول في المقام أن الاطعام قد يكون بالتسليم، وقد يكون بالاشباع.
أما الأول: فلا اشكال في جواز التسليم إليهم في الجملة وأنه لا فرق بين الكبير والصغير في اعتبار المد، إنما الكلام في أنه هل يجوز التسليم إليهم ولو لم يأذن الولي فيبرأ الذمة بذلك، أم يعتبر إذن الولي، أم لا يجوز حتى مع إذن الولي؟.
قد استدل للأخير: بأن الصبي محجور فكما لا عبرة بعباراته لا عبرة بقبضه فتعيين الكفارة في المد الشخصي الذي أعطي للصبي لا يوجب التعين فتبقى الكفارة في الذمة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من صحة تصرفات الصبي مع إذن الولي فيصح قبضه بإذنه.
وثانيا: يدل على جواز التسليم إلى الصغير، صحيح يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء؟ فقال - عليه السلام -: " كلهم سواء " (1).
ولكنه من جهة عدم وروده لبيان هذا الحكم لا اطلاق له كي يعم صورة عدم الإذن.
فالمتجه حينئذ اعتبار إذن الأولياء في ذلك، من غير فرق بين أن يأذن الولي المعطي في اقباضه، أو يأذن الصغير في قبضه وبذلك يستند القبض إلى الولي.
ودعوى: أن النصوص والآية مطلقة شاملة للصغير والكبير، ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار الإذن، لا تنفع بعد دلالة الدليل على عدم جواز تصرفات الصبي مستقلا
أما الأول: فلا اشكال في جواز التسليم إليهم في الجملة وأنه لا فرق بين الكبير والصغير في اعتبار المد، إنما الكلام في أنه هل يجوز التسليم إليهم ولو لم يأذن الولي فيبرأ الذمة بذلك، أم يعتبر إذن الولي، أم لا يجوز حتى مع إذن الولي؟.
قد استدل للأخير: بأن الصبي محجور فكما لا عبرة بعباراته لا عبرة بقبضه فتعيين الكفارة في المد الشخصي الذي أعطي للصبي لا يوجب التعين فتبقى الكفارة في الذمة.
وفيه: أولا: ما حقق في محله من صحة تصرفات الصبي مع إذن الولي فيصح قبضه بإذنه.
وثانيا: يدل على جواز التسليم إلى الصغير، صحيح يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن - عليه السلام - عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجل، أو يفضل الكبار على الصغار والرجل على النساء؟ فقال - عليه السلام -: " كلهم سواء " (1).
ولكنه من جهة عدم وروده لبيان هذا الحكم لا اطلاق له كي يعم صورة عدم الإذن.
فالمتجه حينئذ اعتبار إذن الأولياء في ذلك، من غير فرق بين أن يأذن الولي المعطي في اقباضه، أو يأذن الصغير في قبضه وبذلك يستند القبض إلى الولي.
ودعوى: أن النصوص والآية مطلقة شاملة للصغير والكبير، ومقتضى اطلاقها عدم اعتبار الإذن، لا تنفع بعد دلالة الدليل على عدم جواز تصرفات الصبي مستقلا