____________________
العبادات، أو يعتبر فيه قصد القربة، وهما مترادفان، فالاجماع من قبيل الاجماع على القاعدة فيؤخذ باطلاقه.
وفي المقام فروع تعرض لها الفقهاء، من اعتبار قصد الوجه، (و) أنه يعتبر فيه (التعيين) وما شاكل، فحيث إنا قد استوفينا البحث في ذلك كله في كتاب الصلاة والحج والزكاة فلا نرى فائدة في التعرض لها ثانيا، ولا خصوصية للمقام بالنسبة إلى شئ من تلكم الأمور فصرف الوقت في غيرها أولى.
(و) يشترط في المكفر (التكليف) فلا يجب الكفارة على الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما (1) وهو أعم من الوضع والتكليف.
(و) قد صرح جماعة باعتبار (الاسلام في المكفر) ومرادهم بذلك اعتبار الاسلام في صحته من الكافر لا اعتباره في وجوبه عليه، كما أن التعيين وقصد القربة إنما هما من شرائط الصحة والتكليف من شرائط الوجوب، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف - ره - من الخلط، ثم إن الكلام في صحة العبادة من الكافر وعدمها قد تقدم في كتاب الحج مفصلا فلا نعيد ما ذكرناه.
وفي المقام فروع تعرض لها الفقهاء، من اعتبار قصد الوجه، (و) أنه يعتبر فيه (التعيين) وما شاكل، فحيث إنا قد استوفينا البحث في ذلك كله في كتاب الصلاة والحج والزكاة فلا نرى فائدة في التعرض لها ثانيا، ولا خصوصية للمقام بالنسبة إلى شئ من تلكم الأمور فصرف الوقت في غيرها أولى.
(و) يشترط في المكفر (التكليف) فلا يجب الكفارة على الصبي والمجنون لأن القلم مرفوع عنهما (1) وهو أعم من الوضع والتكليف.
(و) قد صرح جماعة باعتبار (الاسلام في المكفر) ومرادهم بذلك اعتبار الاسلام في صحته من الكافر لا اعتباره في وجوبه عليه، كما أن التعيين وقصد القربة إنما هما من شرائط الصحة والتكليف من شرائط الوجوب، وبذلك يظهر ما في كلام المصنف - ره - من الخلط، ثم إن الكلام في صحة العبادة من الكافر وعدمها قد تقدم في كتاب الحج مفصلا فلا نعيد ما ذكرناه.