____________________
تعبدي ليس من باب الكفارة عن ذنب ولذا ورد في النوم عنها الشامل لغير العمدي منه فلا مانع من هذه الجهة.
وعليه فلا اشكال في الخبر إلا من جهة أن ظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين أن ذلك مستحب لا واجب، فنحن من المتوقفين في المسألة.
وعلى كل حال لا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا لاطلاق النص والفتوى، نعم يختص الحكم بالنائم عن العشاء الآخرة فلا يلحق به النائم عن غيرها، ولا السكران ولا المتعمد تركها ولا الناسي لها من غير نوم، ثم إنه إن أفطر ذلك اليوم لعذر أو لغير عذر فالأظهر عدم وجوب قضائه لعدم الدليل.
السادسة: (ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين) كما عن الشيخ في النهاية وتبعه جماعة، منهم المصنف - ره - والمحقق في الشرائع والنافع:
لخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال - عليه السلام -: " يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين " (1) ولكن لضعف سنده، ودلالته على كون مدين بإزاء أن يصوم عنه لا كون اعطائهما بعنوان الصدقة. فما في الخبر لا عامل به وما في الفتوى لا دليل عليه.
ومعارضته بما في آخر: عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال - عليه السلام -:
" يتصدق لكل يوم بمد من حنطة " (2) لا يستند إليه في الفتوى.
نعم لا بأس بالبناء على الاستحباب، وما بين الخبرين من الاختلاف على الاختلاف في مراتب الاستحباب.
وعليه فلا اشكال في الخبر إلا من جهة أن ظاهر كلمات جماعة وصريح آخرين أن ذلك مستحب لا واجب، فنحن من المتوقفين في المسألة.
وعلى كل حال لا فرق بين النائم كذلك عمدا أو سهوا لاطلاق النص والفتوى، نعم يختص الحكم بالنائم عن العشاء الآخرة فلا يلحق به النائم عن غيرها، ولا السكران ولا المتعمد تركها ولا الناسي لها من غير نوم، ثم إنه إن أفطر ذلك اليوم لعذر أو لغير عذر فالأظهر عدم وجوب قضائه لعدم الدليل.
السادسة: (ولو عجز عن صوم يوم نذره تصدق بمدين على مسكين) كما عن الشيخ في النهاية وتبعه جماعة، منهم المصنف - ره - والمحقق في الشرائع والنافع:
لخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال - عليه السلام -: " يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين " (1) ولكن لضعف سنده، ودلالته على كون مدين بإزاء أن يصوم عنه لا كون اعطائهما بعنوان الصدقة. فما في الخبر لا عامل به وما في الفتوى لا دليل عليه.
ومعارضته بما في آخر: عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال - عليه السلام -:
" يتصدق لكل يوم بمد من حنطة " (2) لا يستند إليه في الفتوى.
نعم لا بأس بالبناء على الاستحباب، وما بين الخبرين من الاختلاف على الاختلاف في مراتب الاستحباب.