____________________
ويشهد به مضافا إلى ذلك: موثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن اطعام عشرة مساكين أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال - عليه السلام -: " لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى " (1).
ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول إليهم فيجب السعي على اطعام العدد لتوقف الواجب عليه.
(ولو تعذر العدد جاز التكرار) على المشهور بين أصحاب، بل لم أقف على مخالف صريح يعتد به، كما اعترف به غيرنا أيضا بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " (2).
والايراد عليه: بأنه ضعيف السند، واحتمال التقية لوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة مع كون الراوي من قضاة العامة، يندفع: بأن الأظهر قبول روايات السكوني بل عن الشيخ الاجماع على ذلك، مع أنه منجبر بالعمل، واحتمال التقية لا يصلح رافعا لحجية الخبر فإن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، مع أن مذهب أبي حنيفة الاطلاق لا في خصوص صورة التعذر، فلا اشكال في الحكم ثم إن ظاهر الخبر رعاية التعدد في الأيام فلا بد من رعاية ذلك.
ولو تمكن من المتعدد ما دون العدد المعتبر كثلاثين، فهل يجب رعاية العدد فلا
ولا فرق بين كون العدد مجتمعين في بلد أو بلدان كثيرة مع التمكن من الوصول إليهم فيجب السعي على اطعام العدد لتوقف الواجب عليه.
(ولو تعذر العدد جاز التكرار) على المشهور بين أصحاب، بل لم أقف على مخالف صريح يعتد به، كما اعترف به غيرنا أيضا بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا " (2).
والايراد عليه: بأنه ضعيف السند، واحتمال التقية لوروده موافقا لمذهب أبي حنيفة مع كون الراوي من قضاة العامة، يندفع: بأن الأظهر قبول روايات السكوني بل عن الشيخ الاجماع على ذلك، مع أنه منجبر بالعمل، واحتمال التقية لا يصلح رافعا لحجية الخبر فإن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللا حجة، مع أن مذهب أبي حنيفة الاطلاق لا في خصوص صورة التعذر، فلا اشكال في الحكم ثم إن ظاهر الخبر رعاية التعدد في الأيام فلا بد من رعاية ذلك.
ولو تمكن من المتعدد ما دون العدد المعتبر كثلاثين، فهل يجب رعاية العدد فلا