____________________
وبعبارة أخرى: النذر ملزم لا مشرع ومشروعية الوتر في مقام خاص لا تستلزم مشروعيتها على الاطلاق، وما دل (1) على صحة النذر في نذر الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر، إنما يدل على ذلك في خصوص الموردين ويستكشف من دليلهما كون العملين راجحين بشرط النذر فلا وجه للتعدي إلى سائر الموارد، وعليه فالاتيان بها لا تجزي.
وبذلك يظهر عدم صحة النذر لو نذر الاتيان بركعة خاصة، فما عن الدروس من أنه لو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، ضعيف.
كما أنه ظهر مما ذكرناه أنه لو صلى في فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد في غير الفريضة لا تجزي بها لعدم المشروعية.
فما عن الدروس من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة، غير تام، ومن الغريب أنه جزم قبل ذلك بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد.
3 - في المسالك: ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر وجهان، ثم اختار الأول إذا قصد الزائد ابتداء، نظرا إلى كون الواجب أمرا كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي، ومثل لذلك بالركعتين والأربع في مواضع التخيير.
وفيه: إنه بعد ما أتى بالركعتين وسلم انطبق عليهما المنذور وسقط التكليف لأن أجزاء المأتي به عن أمره قهري غير قابل للعدم فلا أمر بالزائد، إلا على القول بجواز تبديل الامتثال فيأتي به ويرفع اليد عما أتى به وهو خلاف القاعدة.
وعلى ذلك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر، وما ذكره من المثال
وبذلك يظهر عدم صحة النذر لو نذر الاتيان بركعة خاصة، فما عن الدروس من أنه لو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، ضعيف.
كما أنه ظهر مما ذكرناه أنه لو صلى في فرض المسألة ثلاث ركعات أو أزيد في غير الفريضة لا تجزي بها لعدم المشروعية.
فما عن الدروس من انعقاد نذر الخمس فصاعدا بتسليمة، غير تام، ومن الغريب أنه جزم قبل ذلك بأنه لو نذر هيئة غير مشروعة لم ينعقد.
3 - في المسالك: ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية النذر وجهان، ثم اختار الأول إذا قصد الزائد ابتداء، نظرا إلى كون الواجب أمرا كليا، ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي، ومثل لذلك بالركعتين والأربع في مواضع التخيير.
وفيه: إنه بعد ما أتى بالركعتين وسلم انطبق عليهما المنذور وسقط التكليف لأن أجزاء المأتي به عن أمره قهري غير قابل للعدم فلا أمر بالزائد، إلا على القول بجواز تبديل الامتثال فيأتي به ويرفع اليد عما أتى به وهو خلاف القاعدة.
وعلى ذلك بنينا على عدم جواز التخيير بين الأقل والأكثر، وما ذكره من المثال