____________________
ويشهد به: صحيح محمد بن يحيى الخثمعي قال: كنا عند أبي عبد الله - عليه السلام - جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر - عليه السلام - فسلم عليه وجلس وبكى ثم قال: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وأن الله تعالى عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك، فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت، ثم أنظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شئ تصدق به فيما يستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان إلى رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله تعالى ".
قال: فقال الرجل: فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك (1).
وأورد عليه: بمخالفته للقواعد فإن ظاهره وروده مورد حصول الضرر على الناذر بالصدقة بجميع ماله ولم يحكم - عليه السلام - ببطلان النذر في شئ منه وإنما دفع عنه الضرر بتقويمه على نفسه والصدقة به على التدريج، وهذا حكم خارج عن قاعدة النذر، وأيضا فهو - عليه السلام - لم يأمره بالصدقة بما لا تضره الصدقة به عاجلا، وأيضا فالمنذور
" انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك، ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت، ثم أنظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر كل شئ تصدق به فيما يستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه، فإذا كان إلى رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله تعالى ".
قال: فقال الرجل: فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك (1).
وأورد عليه: بمخالفته للقواعد فإن ظاهره وروده مورد حصول الضرر على الناذر بالصدقة بجميع ماله ولم يحكم - عليه السلام - ببطلان النذر في شئ منه وإنما دفع عنه الضرر بتقويمه على نفسه والصدقة به على التدريج، وهذا حكم خارج عن قاعدة النذر، وأيضا فهو - عليه السلام - لم يأمره بالصدقة بما لا تضره الصدقة به عاجلا، وأيضا فالمنذور