____________________
تعالى أو أحد المشاهد) ففي المتن والشرائع وغيرهما (بيع وصرف الثمن في مصالح البيت أو المشهد الذي جعل له وفي معونة الحاج والزائرين).
وفي المسالك: نعم صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة الزائرين حسن، وعليه عمل الأصحاب.
وعن المبسوط: صرف المهدى إلى بيت الله إلى مساكين الحرم كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم ورجحه المصنف - ره - في المختلف والتحرير وولده والشهيد على ما حكى وفي المسالك وهو الأصح، وظاهر الشرائع والمتن اختصاص هذا الحكم بالثلاثة.
والحق أن يقال إن المنذور هديا إن كان من النعم وكان للكعبة انصرف إلى الهدي النسكي وتعين نقله إلى مكة والذبح إما بها أو بمنى على ما تقدم في كتاب الحج، وإن كان من غير النعم سواء كان دابة أو عبدا أو جارية أو غير ذلك كان مما ينقل أو كان مما لا ينقل كالدار صح النذر وانعقد، لأن الذي يختص بالنعم هو الهدي النسكي لا الاهداء والصدقة.
والنصوص الدالة على أن الطعام لا يهدى وحصر الهدي في البدن والنعم، تختص بالهدي المعتبر شرعا لا مطلق الاهداء وإلا، ففي صحيح علي بن جعفر - عليه السلام - عن أخيه عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: " إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفذ طعامه فليأت فلان ابن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية " (1). ونحوه خبر
وفي المسالك: نعم صرف ما يهدى إلى المشهد وينذر له إلى مصالحه ومعونة الزائرين حسن، وعليه عمل الأصحاب.
وعن المبسوط: صرف المهدى إلى بيت الله إلى مساكين الحرم كالهدي من النعم إذا لم يعين له في نذره مصرفا غيرهم ورجحه المصنف - ره - في المختلف والتحرير وولده والشهيد على ما حكى وفي المسالك وهو الأصح، وظاهر الشرائع والمتن اختصاص هذا الحكم بالثلاثة.
والحق أن يقال إن المنذور هديا إن كان من النعم وكان للكعبة انصرف إلى الهدي النسكي وتعين نقله إلى مكة والذبح إما بها أو بمنى على ما تقدم في كتاب الحج، وإن كان من غير النعم سواء كان دابة أو عبدا أو جارية أو غير ذلك كان مما ينقل أو كان مما لا ينقل كالدار صح النذر وانعقد، لأن الذي يختص بالنعم هو الهدي النسكي لا الاهداء والصدقة.
والنصوص الدالة على أن الطعام لا يهدى وحصر الهدي في البدن والنعم، تختص بالهدي المعتبر شرعا لا مطلق الاهداء وإلا، ففي صحيح علي بن جعفر - عليه السلام - عن أخيه عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال - عليه السلام -: " إن أبي أتاه رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال له: قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفذ طعامه فليأت فلان ابن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية " (1). ونحوه خبر