____________________
صدقة جميع ما يملكه بعينه فقد حكم - عليه السلام - بأجزاء القيمة.
وفيه: إن الخبر صحيح سندا والأصحاب تلقوه بالقبول كما في المسالك فلا وجه للايراد عليه بما ذكر، إذ كم خبر مخالف للقواعد يعمل به، بل لعل أكثر الأخبار من هذا القبيل فاستشكال السيد في شرح النافع لا وجه له كفتوى صاحب المفاتيح بالاستحباب.
وهل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر، أم لا؟ وجهان بل قولان، اختار أولهما سيد الرياض وصاحب الجواهر والثاني الشهيد الثاني في المسالك.
واستدل للأول: بأن كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة، وبالفحوى بناء على أن النذر بجميع المال أضر من النذر ببعضه فلزوم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى، وفي الرياض بعد ذكر هذا الوجه لمختاره إلا أن اللازم من هذا إنما هو ثبوت الانعقاد لا جواز التقويم والاخراج شيئا فشيئا.
واستدل للثاني: بأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده.
وفيه: إن الأحكام المذكورة في النص ثلاثة: انعقاد النذر، وعدم وجوب تعجيل الاخراج، وجواز التقويم واعطاء القيمة بدلا عن منذور الصدقة.
أما الحكم الأول: فهو على وفق القاعدة، فإن المنذور طاعة وكونه مضرا بحاله لا ينافيه رجحانه بل وإن كان هناك عنوان آخر مرجوح ديني ملازم للتضرر، فإن المعتبر كما عرفت كون المتعلق بنفسه راجحا وهذا راجح في نفسه وإن كان غيره أرجح منه، ولا مجال لتطبيق حديث (1)، لا ضرر في المقام بعد كون الحكم مجعولا في مورد الضرر وهو استحباب الصدقة بجميع المال فلا يرفع استحبابه قاعدة لا ضرر، وقد دل الدليل
وفيه: إن الخبر صحيح سندا والأصحاب تلقوه بالقبول كما في المسالك فلا وجه للايراد عليه بما ذكر، إذ كم خبر مخالف للقواعد يعمل به، بل لعل أكثر الأخبار من هذا القبيل فاستشكال السيد في شرح النافع لا وجه له كفتوى صاحب المفاتيح بالاستحباب.
وهل يلحق بمورد النص ما خرج عنه من النذر ببعض المال مع خوف الضرر، أم لا؟ وجهان بل قولان، اختار أولهما سيد الرياض وصاحب الجواهر والثاني الشهيد الثاني في المسالك.
واستدل للأول: بأن كل فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة، وبالفحوى بناء على أن النذر بجميع المال أضر من النذر ببعضه فلزوم الوفاء به يستلزم لزومه فيه بطريق أولى، وفي الرياض بعد ذكر هذا الوجه لمختاره إلا أن اللازم من هذا إنما هو ثبوت الانعقاد لا جواز التقويم والاخراج شيئا فشيئا.
واستدل للثاني: بأن الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر فيه على مورده.
وفيه: إن الأحكام المذكورة في النص ثلاثة: انعقاد النذر، وعدم وجوب تعجيل الاخراج، وجواز التقويم واعطاء القيمة بدلا عن منذور الصدقة.
أما الحكم الأول: فهو على وفق القاعدة، فإن المنذور طاعة وكونه مضرا بحاله لا ينافيه رجحانه بل وإن كان هناك عنوان آخر مرجوح ديني ملازم للتضرر، فإن المعتبر كما عرفت كون المتعلق بنفسه راجحا وهذا راجح في نفسه وإن كان غيره أرجح منه، ولا مجال لتطبيق حديث (1)، لا ضرر في المقام بعد كون الحكم مجعولا في مورد الضرر وهو استحباب الصدقة بجميع المال فلا يرفع استحبابه قاعدة لا ضرر، وقد دل الدليل