____________________
على غير المقدور عقلا كاجتماع النقيضين، ولا غير المقدور عادة كالصعود إلى السماء - وإنما يعتبر ذلك حين العمل ولا عبرة بالقدرة حين النذر فإن كان النذر موقتا يعتبر القدرة في الوقت، وإن كان مطلقا يعتبر القدرة في العمر.
ويتفرع على ذلك أنه لو كان قادرا حين النذر ولكن تجدد العجز حين العمل يسقط التكليف به عنه ولا حنث ولا كفارة.
وهذا مضافا إلى وضوحه من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وعدم حصول الحنث بترك غير المقدور، وعدم ثبوت الكفارة لأنها مترتبة على الحنث والمخالفة.
يشهد به: الخبر (1) المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان عن الصادق - عليه السلام - في حديث: " من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " وسيأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف - ره - له.
ولو نذر صوم ألف سنة أو حج ألف عام. فعن القواعد احتمال البطلان لتعذره عادة.
والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى، ووجوب المنذور مدة عمره.
وجه الأول: ما ذكره من عدم القدرة على متعلق النذر عادة.
ووجه الثاني: احتمال البقاء فيستصحب فيجب عليه العمل بمقتضاه غاية الأمر، إن مات وكان قد خالف النذر لا كفارة عليه لانكشاف عدم القدرة.
ووجه الثالث: أحد الأمرين: إما كون ذكر الألف للمبالغة والمراد به مدة عمره كما إذا نذر صوم الدهر،، فإنه يجب عليه صوم ما قدر عليه.
ويتفرع على ذلك أنه لو كان قادرا حين النذر ولكن تجدد العجز حين العمل يسقط التكليف به عنه ولا حنث ولا كفارة.
وهذا مضافا إلى وضوحه من جهة اعتبار القدرة في متعلق التكليف، وعدم حصول الحنث بترك غير المقدور، وعدم ثبوت الكفارة لأنها مترتبة على الحنث والمخالفة.
يشهد به: الخبر (1) المنجبر ضعفه بصفوان وعمل الأعيان عن الصادق - عليه السلام - في حديث: " من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ " وسيأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف - ره - له.
ولو نذر صوم ألف سنة أو حج ألف عام. فعن القواعد احتمال البطلان لتعذره عادة.
والصحة لامكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى، ووجوب المنذور مدة عمره.
وجه الأول: ما ذكره من عدم القدرة على متعلق النذر عادة.
ووجه الثاني: احتمال البقاء فيستصحب فيجب عليه العمل بمقتضاه غاية الأمر، إن مات وكان قد خالف النذر لا كفارة عليه لانكشاف عدم القدرة.
ووجه الثالث: أحد الأمرين: إما كون ذكر الألف للمبالغة والمراد به مدة عمره كما إذا نذر صوم الدهر،، فإنه يجب عليه صوم ما قدر عليه.