____________________
ومحل الكلام ما لو نذر وسمى فعل طاعة مطلقا من دون التقييد بشئ، فالخبر أجنبي عن المقام، فالعمدة هو اطلاق الأدلة، ولا ينافيه النصوص المتضمنة أنه إن نذر ولم يسم شيئا لم ينعقد، لأن المفروض في المسألة التسمية اجمالا، فكما لو نذر وسمى نوعا له أفراد كثيرة يجزي، كذلك لو نذر وسمى عنوانا أعم منه، وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف، إنما الخلاف في موارد:
1 - إذا أتى بركعة الوتر، هل يجزي في امتثال النذر أم لا؟ وفي الرياض وفي الاجتزاء بمفردة الوتر، قولان أجودهما ذلك وفاقا للحلي وجماعة، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" الصلاة خير موضوع " (1).
خلافا للشيخين وابن بابويه والشهيد في الدروس للنهي في النبوي (2) عن التبراء المفسر في النهاية الأثيرية بأن الوتر ركعة واحدة وللخبر انتهى. ثم ذكر خبر مسمع المتقدم.
ومحصل الكلام: إنه استدل لعدم الاجتزاء بها بوجوه:
أحدها: النبوي. وفيه: أولا: إنه ضعيف السند، وثانيا: إنه يقيد اطلاقه بما دل على مشروعية الوتر. ودعوى، أنه مختص بغير صورة النذر فتلك الصورة داخلة تحت الاطلاق، مجازفة لا تستاهل الجواب، وثالثا: أنه مجمل فالمحكي عن بعض في تفسير التبراء أنه هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية.
ثانيها: خبر مسمع بدعوى التصريح فيه بركعتين فهو يدل على عدم الاجتزاء بالركعة.
1 - إذا أتى بركعة الوتر، هل يجزي في امتثال النذر أم لا؟ وفي الرياض وفي الاجتزاء بمفردة الوتر، قولان أجودهما ذلك وفاقا للحلي وجماعة، لأنها من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة عندنا صلاة مستقلة فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" الصلاة خير موضوع " (1).
خلافا للشيخين وابن بابويه والشهيد في الدروس للنهي في النبوي (2) عن التبراء المفسر في النهاية الأثيرية بأن الوتر ركعة واحدة وللخبر انتهى. ثم ذكر خبر مسمع المتقدم.
ومحصل الكلام: إنه استدل لعدم الاجتزاء بها بوجوه:
أحدها: النبوي. وفيه: أولا: إنه ضعيف السند، وثانيا: إنه يقيد اطلاقه بما دل على مشروعية الوتر. ودعوى، أنه مختص بغير صورة النذر فتلك الصورة داخلة تحت الاطلاق، مجازفة لا تستاهل الجواب، وثالثا: أنه مجمل فالمحكي عن بعض في تفسير التبراء أنه هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية.
ثانيها: خبر مسمع بدعوى التصريح فيه بركعتين فهو يدل على عدم الاجتزاء بالركعة.