____________________
ولكن وردت روايات في خصوص نذر الصوم والحج ماشيا، ففي بعض أخبار الصوم يتصدق بدل كل يوم مدا (1) وفي آخر يعطي مدين (2).
وفي خبر الحج فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال - عليه السلام -: " ينظر إلى ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به " (3).
وقد مر الكلام في المسألتين الأولى في كتاب الصوم، والثانية في كتاب الحج، وبينا لزوم حملها على الندب.
وأيضا في الصحيح: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (4) وسيأتي الكلام في باب الكفارات.
(ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه) انعقد نذره وإن تضرر، وذلك لما عرفت من أن المعتبر في متعلق النذر كونه طاعة في نفسه والصدقة بجميع المال كذلك وإن كان مكروها، لأنه من الكراهة في العبادة غير المنافية للرجحان، ومجرد تضرره به لا يكون موجبا لسلب الرجحان أو عروض عدمه، ما لم ينطبق عليه عنوان مرجوح، فيجب عليه الوفاء به.
نعم، لو نذر الصدقة به (وخاف الضرر) وشق عليه الوفاء به (قومه) على نفسه (وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي) كما قطع به الأصحاب واعترف به جماعة منهم، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كذا في الرياض.
وفي خبر الحج فيمن نذر المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال - عليه السلام -: " ينظر إلى ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به " (3).
وقد مر الكلام في المسألتين الأولى في كتاب الصوم، والثانية في كتاب الحج، وبينا لزوم حملها على الندب.
وأيضا في الصحيح: " كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين " (4) وسيأتي الكلام في باب الكفارات.
(ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه) انعقد نذره وإن تضرر، وذلك لما عرفت من أن المعتبر في متعلق النذر كونه طاعة في نفسه والصدقة بجميع المال كذلك وإن كان مكروها، لأنه من الكراهة في العبادة غير المنافية للرجحان، ومجرد تضرره به لا يكون موجبا لسلب الرجحان أو عروض عدمه، ما لم ينطبق عليه عنوان مرجوح، فيجب عليه الوفاء به.
نعم، لو نذر الصدقة به (وخاف الضرر) وشق عليه الوفاء به (قومه) على نفسه (وتصدق شيئا فشيئا حتى يوفي) كما قطع به الأصحاب واعترف به جماعة منهم، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كذا في الرياض.