____________________
هذا إذا لم ينو شيئا غير هذا وإلا فالمعتبر ما نواه كما لا يخفى.
الثالثة: (ولو نذر الصدقة بمال كثير ف) يجب عليه (ثمانون درهما) بلا خلاف.
ويشهد به: حسن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال - عليه السلام -: " يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: * (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * والكثيرة في كتاب الله ثمانون " (1).
ومرسل ابن أبي عمير عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال - عليه السلام -: " الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: * (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * وكانت ثمانين موطنا " (2).
ومرسل القمي: إن المتوكل سم فنذر: إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فأرسل إلى الهادي - عليه السلام - فسأله عن حد المال الكثير فقال له: " الكثير ثمانون " (3) ورواه أبو عبد الله الزيادي.
وقريب منه خبر يوسف بن السخط الحاكي لقضية المتوكل وفيه: فكتب أبو الحسن - عليه السلام -: " تصدق بثمانين درهما " (4)، فلا اشكال في أصل الحكم.
إنما الكلام في أنه هل يتعين ثمانون درهما مطلقا؟ كما في المتن وعن الشيخين وسلار والقاضي وابن سعيد وفي الشرائع والنافع والرياض، أم ترد إلى المتعامل به درهما
الثالثة: (ولو نذر الصدقة بمال كثير ف) يجب عليه (ثمانون درهما) بلا خلاف.
ويشهد به: حسن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال - عليه السلام -: " يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب الله إذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: * (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * والكثيرة في كتاب الله ثمانون " (1).
ومرسل ابن أبي عمير عن مولانا الصادق - عليه السلام - أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال - عليه السلام -: " الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى: * (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) * وكانت ثمانين موطنا " (2).
ومرسل القمي: إن المتوكل سم فنذر: إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فأرسل إلى الهادي - عليه السلام - فسأله عن حد المال الكثير فقال له: " الكثير ثمانون " (3) ورواه أبو عبد الله الزيادي.
وقريب منه خبر يوسف بن السخط الحاكي لقضية المتوكل وفيه: فكتب أبو الحسن - عليه السلام -: " تصدق بثمانين درهما " (4)، فلا اشكال في أصل الحكم.
إنما الكلام في أنه هل يتعين ثمانون درهما مطلقا؟ كما في المتن وعن الشيخين وسلار والقاضي وابن سعيد وفي الشرائع والنافع والرياض، أم ترد إلى المتعامل به درهما