____________________
بشئ وإنما هو ملزم لما أمر به في نفسه.
واستدل لصحة نذر المباح: بعمومات الوفاء بالنذر.
وبخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها، قال - عليه السلام -: " ف لله بقولك " والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة واطلاقه أعم من وجودها (1)، ونحوه آخر (2).
وبخبر يحيى بن أبي العلاء عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - أن امرأة نذرت أن تغار مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا - عليه السلام - تخاصم فأبطله فقال: " إنما نذرت لله " (3).
ولكن العمومات تخصص بما تقدم وخبري الجارية، ضعيفا السند، لمحمد بن أحمد الجامورائي، مع أنهما ليسا صريحين في جواز نذر المباح لاحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية بحيث يحصل منه قصد القربة، وترك الاستفصال في الجواب غايته الاطلاق فيقيد بما مر، مع أنه يمكن أن يقال أنهما واردين مورد حكم آخر وهو أنه لو احتاج إلى ثمنها هل يجوز النذر أو لا؟ فلا يستفاد الاطلاق من ترك الاستفصال.
أضف إلى ذلك كله أنهما لم يعمل بهما في موردهما، لتضمنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة وهو مناف لما ذكره الجماعة من جواز المخالفة في هذه الصورة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن آخر دعوى الاجماع عليه.
وفي خبر زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أي شئ لا نذر فيه؟ فقال
واستدل لصحة نذر المباح: بعمومات الوفاء بالنذر.
وبخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - في جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها، قال - عليه السلام -: " ف لله بقولك " والبيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة واطلاقه أعم من وجودها (1)، ونحوه آخر (2).
وبخبر يحيى بن أبي العلاء عن مولانا الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - أن امرأة نذرت أن تغار مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا - عليه السلام - تخاصم فأبطله فقال: " إنما نذرت لله " (3).
ولكن العمومات تخصص بما تقدم وخبري الجارية، ضعيفا السند، لمحمد بن أحمد الجامورائي، مع أنهما ليسا صريحين في جواز نذر المباح لاحتمال اختصاصهما بصورة رجحان ترك بيع الجارية بحيث يحصل منه قصد القربة، وترك الاستفصال في الجواب غايته الاطلاق فيقيد بما مر، مع أنه يمكن أن يقال أنهما واردين مورد حكم آخر وهو أنه لو احتاج إلى ثمنها هل يجوز النذر أو لا؟ فلا يستفاد الاطلاق من ترك الاستفصال.
أضف إلى ذلك كله أنهما لم يعمل بهما في موردهما، لتضمنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة وهو مناف لما ذكره الجماعة من جواز المخالفة في هذه الصورة، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن آخر دعوى الاجماع عليه.
وفي خبر زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أي شئ لا نذر فيه؟ فقال