____________________
الشرع نزل بلسانهم والأصل عدم النقل.
يدفعه: أولا: ما في الرياض من أنه وعد بغير شرط، ولو سلم فقد المعارض من اللغة، واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المتقدم عليها، ومناقشة صاحب الجواهر - ره - فيه بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة، في غير محلها فإنه إذا كان لفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في معنى فعلا يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب القهقري المبنى عليه السيرة القطعية، وإلا لزم التوقف في العمل بالظهورات في كثير من المقامات ولزم منه تأسيس فقه جديد.
وثانيا: ما تقدم من أن بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر. وأضعف من هذا الوجه دعوى الاجماع كما لا يخفى.
وقد يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدى كذا وكذا، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا " (1).
وبموثق سماعة سألته عن رجل جعل لله عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال - عليه السلام -: " لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده في سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا الشكر، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (2).
يدفعه: أولا: ما في الرياض من أنه وعد بغير شرط، ولو سلم فقد المعارض من اللغة، واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المتقدم عليها، ومناقشة صاحب الجواهر - ره - فيه بمنع معلومية كونه كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتابا وسنة، في غير محلها فإنه إذا كان لفظ بحسب المتفاهم العرفي ظاهرا في معنى فعلا يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب القهقري المبنى عليه السيرة القطعية، وإلا لزم التوقف في العمل بالظهورات في كثير من المقامات ولزم منه تأسيس فقه جديد.
وثانيا: ما تقدم من أن بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر. وأضعف من هذا الوجه دعوى الاجماع كما لا يخفى.
وقد يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدى كذا وكذا، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدى كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا " (1).
وبموثق سماعة سألته عن رجل جعل لله عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال - عليه السلام -: " لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده في سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا الشكر، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (2).