____________________
- عليه السلام -: " كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه " (1).
وأما خبر يحيى فهو ظاهر في كونه راجحا لأن أفضل الأعمال أحمزها فهو كالحج ماشيا. فتحصل: أن هذا القول ضعيف.
وأضعف منه القول الثالث فإنه لا مدرك له سوى الجمع بين خبري الجارية، والنصوص المتقدمة في وجه القول الأول بالاقتصار على ما في الخبرين من نذر التبرع، وبما ذكرناه يظهر ضعف القول الرابع.
ثم إن المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوى للعبادة هل حكمه حكم الراجح لنفسه فيجوز نذره، أم يكون حكمه حكم المباح المتساوي الطرفين فلا يجوز؟
قال في الجواهر: بل إن لم يكن اجماع كما عساه يظهر من نفي الاشكال عنه في كشف اللثام، أمكن الاشكال في انعقاد النذر على المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوى للعبادة مثلا، لظهور النصوص والفتاوى في العبادات الأصلية، انتهى.
والسيد في الرياض يدعي الشهرة على عدم انعقاد النذر المتعلق بالمباح ولو كان راجحا دينا.
وكيف كان فالحق أن يقال إن المباح المقترن بما يقتضي رجحانه، إن كان من قبيل ما لو كان العنوان الراجح منطبقا على نفس ذلك المباح ولم يكن له وجود خارجي سوى وجود ذلك المباح، انعقد النذر قطعا فيما إذا قصد ذلك العنوان، فإن المتعلق حينئذ هو الأمر الراجح الديني لا المباح لعدم الفرق في ذلك بين كون الفعل راجحا بالعنوان الأولي، أم كان من العناوين الثانوية، وإن كان له وجود خارجي ممتاز عن وجود المباح
وأما خبر يحيى فهو ظاهر في كونه راجحا لأن أفضل الأعمال أحمزها فهو كالحج ماشيا. فتحصل: أن هذا القول ضعيف.
وأضعف منه القول الثالث فإنه لا مدرك له سوى الجمع بين خبري الجارية، والنصوص المتقدمة في وجه القول الأول بالاقتصار على ما في الخبرين من نذر التبرع، وبما ذكرناه يظهر ضعف القول الرابع.
ثم إن المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوى للعبادة هل حكمه حكم الراجح لنفسه فيجوز نذره، أم يكون حكمه حكم المباح المتساوي الطرفين فلا يجوز؟
قال في الجواهر: بل إن لم يكن اجماع كما عساه يظهر من نفي الاشكال عنه في كشف اللثام، أمكن الاشكال في انعقاد النذر على المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين كالأكل للتقوى للعبادة مثلا، لظهور النصوص والفتاوى في العبادات الأصلية، انتهى.
والسيد في الرياض يدعي الشهرة على عدم انعقاد النذر المتعلق بالمباح ولو كان راجحا دينا.
وكيف كان فالحق أن يقال إن المباح المقترن بما يقتضي رجحانه، إن كان من قبيل ما لو كان العنوان الراجح منطبقا على نفس ذلك المباح ولم يكن له وجود خارجي سوى وجود ذلك المباح، انعقد النذر قطعا فيما إذا قصد ذلك العنوان، فإن المتعلق حينئذ هو الأمر الراجح الديني لا المباح لعدم الفرق في ذلك بين كون الفعل راجحا بالعنوان الأولي، أم كان من العناوين الثانوية، وإن كان له وجود خارجي ممتاز عن وجود المباح