____________________
بتقريب أن الأول بمفهوم الشرط، والثاني بمفهوم الحصر، يدلان على عدم صحة النذر غير المعلق على شرط. وبهما يقيد اطلاق النصوص المتقدمة.
ودعوى سيد الرياض أن المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر وعدم تعلقه بالمحرم لا لزوم التعليق، فلا عبرة بمفهومهما، مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب فإن الغالب في النذر ذلك لا المطلق، مندفعة بأن حمل القيد على الغالب لا لبيان خصوصية في الحكم خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة، ولو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما كان وجه لذكر القيد.
فالحق في الايراد على الاستدلال بهما أن يقال: إن القيد في الصحيح يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملة الثانية، بل قد يقال: إن الظاهر منه ذلك، وعليه: فهو يدل على القول الأول لا على هذا القول.
وأما الموثق فهو بقرينة السؤال وارد في مقام بيان أن النذر لشكر إنما هو فيما كان قابلا لأن يشكر عليه، فمفهومه عدم صحة النذر لشكر إذا كان الشرط غير قابل لذلك فهو أجنبي عن لزوم التعليق، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق، كما لو أنعم الله تعالى على انسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات.
ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لو أن عبدا نعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم " (1).
بل هذا الخبر كالصريح في صحة النذر غير المعلق لفرض كون الشرط فيه متحققا قبل النذر، فلا ينبغي التوقف في صحة نذر التبرع.
ودعوى سيد الرياض أن المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر وعدم تعلقه بالمحرم لا لزوم التعليق، فلا عبرة بمفهومهما، مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب فإن الغالب في النذر ذلك لا المطلق، مندفعة بأن حمل القيد على الغالب لا لبيان خصوصية في الحكم خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة، ولو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما كان وجه لذكر القيد.
فالحق في الايراد على الاستدلال بهما أن يقال: إن القيد في الصحيح يحتمل أن يكون راجعا إلى الجملة الثانية، بل قد يقال: إن الظاهر منه ذلك، وعليه: فهو يدل على القول الأول لا على هذا القول.
وأما الموثق فهو بقرينة السؤال وارد في مقام بيان أن النذر لشكر إنما هو فيما كان قابلا لأن يشكر عليه، فمفهومه عدم صحة النذر لشكر إذا كان الشرط غير قابل لذلك فهو أجنبي عن لزوم التعليق، بل لعل نذر الشكر أعم من المعلق، كما لو أنعم الله تعالى على انسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات.
ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لو أن عبدا نعم الله عليه نعمة إما أن يكون مريضا أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم " (1).
بل هذا الخبر كالصريح في صحة النذر غير المعلق لفرض كون الشرط فيه متحققا قبل النذر، فلا ينبغي التوقف في صحة نذر التبرع.