____________________
لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
ومرسل الصدوق عنه - عليه السلام -: " إذا لم يقل لله علي فليس بشئ " (2) ونحوها غيرها. فما عن المختلف من أنه تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقول لله، متين.
وهل يعتبر خصوص لفظ الجلالة كما عن الأكثر أم يكتفي بأحد أسمائه الخاصة كما في اليمين كما عن الدروس وقواه سيد الرياض وجهان، أقواهما الثاني لما عرفت في اليمين من أن الاسم بما أنه معرب عن المسمى، فكل اسم أخذ في الموضوع ظاهر في نفسه في كون المراد المسمى بلا خصوصية لهذا الاسم، فقوله: حتى يسمى شيئا لله، ظاهر في إرادة أن النذر حقيقته تمليك العمل لذاته المقدسة سواء ذكر ذلك بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالى.
وعليه: فينعقد النذر وإن أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ غير العربية كما في الرياض.
الثانية: لو اعتقد وبنى في نفسه أنه إن كان كذا فلله تعالى كذا ولم يتلفظ باسمه تعالى بل نواه في ضميره خاصة ففيه قولان، أشهرهما بين المتأخرين وفاقا للإسكافي والحلي أنه لا ينعقد، وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة أنه ينعقد ووجب الوفاء به.
واستدل للأول: بالأصل: وبأنه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل. وبأنه المتبادر من النذر في العرف. وبالشك في كون المجرد عن اللفظ نذرا حقيقيا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة. وبظواهر النصوص المتقدمة الدالة على
ومرسل الصدوق عنه - عليه السلام -: " إذا لم يقل لله علي فليس بشئ " (2) ونحوها غيرها. فما عن المختلف من أنه تواتر من أن مناط الوجوب تعليق النذر بقول لله، متين.
وهل يعتبر خصوص لفظ الجلالة كما عن الأكثر أم يكتفي بأحد أسمائه الخاصة كما في اليمين كما عن الدروس وقواه سيد الرياض وجهان، أقواهما الثاني لما عرفت في اليمين من أن الاسم بما أنه معرب عن المسمى، فكل اسم أخذ في الموضوع ظاهر في نفسه في كون المراد المسمى بلا خصوصية لهذا الاسم، فقوله: حتى يسمى شيئا لله، ظاهر في إرادة أن النذر حقيقته تمليك العمل لذاته المقدسة سواء ذكر ذلك بلفظ الجلالة أو بغيره من أسمائه تعالى.
وعليه: فينعقد النذر وإن أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ غير العربية كما في الرياض.
الثانية: لو اعتقد وبنى في نفسه أنه إن كان كذا فلله تعالى كذا ولم يتلفظ باسمه تعالى بل نواه في ضميره خاصة ففيه قولان، أشهرهما بين المتأخرين وفاقا للإسكافي والحلي أنه لا ينعقد، وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة أنه ينعقد ووجب الوفاء به.
واستدل للأول: بالأصل: وبأنه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل. وبأنه المتبادر من النذر في العرف. وبالشك في كون المجرد عن اللفظ نذرا حقيقيا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة. وبظواهر النصوص المتقدمة الدالة على