____________________
لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة فقال - عليه السلام -: " ف لله بقولك له " (1).
وخبر علي السائي: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن يبدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال - عليه السلام - لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه " الحديث (2). إلى غير تلكم من النصوص.
قال في الرياض في تقريب هذا الوجه وحيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة، وعلى كلا التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة، وعلى الثاني مشاركا لها في الأحكام الشرعية ومنها انتفائها عند عدم إذن الثلاثة انتهى.
وبالاستقراء قال في الرياض مضافا إلى التأييد بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام انتهى.
وتنقيح المناط فإن المنشأ فيهما واحد وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيما على المرأة.
أما الوجه الأول فيرده: أن الاطلاق إذا لم يكن على وجه الحقيقة، لا وجه لاستفادة الحكم حينئذ لعدم دلالة الاطلاق عليه، والاستعمال فيه على كونه بلحاظ الحكم كي يدعى أن مقتضى الاطلاق ثبوت جميع أحكامها له.
وخبر علي السائي: قلت لأبي الحسن - عليه السلام -: إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن يبدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال - عليه السلام - لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه " الحديث (2). إلى غير تلكم من النصوص.
قال في الرياض في تقريب هذا الوجه وحيث ثبت اطلاق اليمين على النذر فإما أن يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة، وعلى كلا التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المتعينة، وعلى الثاني مشاركا لها في الأحكام الشرعية ومنها انتفائها عند عدم إذن الثلاثة انتهى.
وبالاستقراء قال في الرياض مضافا إلى التأييد بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام انتهى.
وتنقيح المناط فإن المنشأ فيهما واحد وهو وجوب طاعة الزوج وكونه قيما على المرأة.
أما الوجه الأول فيرده: أن الاطلاق إذا لم يكن على وجه الحقيقة، لا وجه لاستفادة الحكم حينئذ لعدم دلالة الاطلاق عليه، والاستعمال فيه على كونه بلحاظ الحكم كي يدعى أن مقتضى الاطلاق ثبوت جميع أحكامها له.