____________________
القول إلى المشهور، وأنكر ذلك سيد الرياض وقال إن المشهور هو القول الأول.
(3) ما حكاه جماعة وهو كالثالث إلا أنه أطلق فيه جواز نذر المباح في الشق الثاني وقال بصحته مطلقا ولو كان متساوي الطرفين، ولم يظفر الفقهاء بقائله بشخصه.
أقول: يشهد للأول: جميع النصوص الدالة على لزوم جعل المنذور لله تعالى إذ لا معنى لجعل العمل المباح فضلا عن المكروه والحرام له تعالى، وإن شئت قلت إن جعل إتيان عمل شكرا على نعمة مثلا، إنما يصح إذا كان في نفسه مطلوبا له تعالى كي يكون قابلا لأن يشكر به، والمباح غير قابل لذلك.
وخصوص صحيح الكناني عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، إلا ينبغي له أنى يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله " (1)، بناء على أن المراد مما في صدره التحديد على وجه يكون جميع قيوده معتبرة فيه.
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (2).
وصحيح منصور وموثق سماعة المتقدمين، وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - عن الرجل يقول: علي نذر، قال - عليه السلام -: " ليس بشئ حتى يسمي شيئا ويقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا " (3).
وذيل هذا الخبر كالصريح في أن النذر ليس بنفسه من الموجبات لتعلق الأمر
(3) ما حكاه جماعة وهو كالثالث إلا أنه أطلق فيه جواز نذر المباح في الشق الثاني وقال بصحته مطلقا ولو كان متساوي الطرفين، ولم يظفر الفقهاء بقائله بشخصه.
أقول: يشهد للأول: جميع النصوص الدالة على لزوم جعل المنذور لله تعالى إذ لا معنى لجعل العمل المباح فضلا عن المكروه والحرام له تعالى، وإن شئت قلت إن جعل إتيان عمل شكرا على نعمة مثلا، إنما يصح إذا كان في نفسه مطلوبا له تعالى كي يكون قابلا لأن يشكر به، والمباح غير قابل لذلك.
وخصوص صحيح الكناني عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه، إلا ينبغي له أنى يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه مشيا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة الله " (1)، بناء على أن المراد مما في صدره التحديد على وجه يكون جميع قيوده معتبرة فيه.
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام -: " ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " (2).
وصحيح منصور وموثق سماعة المتقدمين، وخبر أبي بصير عنه - عليه السلام - عن الرجل يقول: علي نذر، قال - عليه السلام -: " ليس بشئ حتى يسمي شيئا ويقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام، فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن هذا " (3).
وذيل هذا الخبر كالصريح في أن النذر ليس بنفسه من الموجبات لتعلق الأمر