____________________
نذرها ولم يذكر عليه شئ، وبالنبوي: من نذر أن يطيع الله فليطعه (1).
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " إن قلت لله علي فكفارة يمين " (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " (4).
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وما جعلته لله فف به " (5).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " النذر نذران فما كان لله فف به " (6).
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " (7)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط.
وبصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: " فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم مسكينا " (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " إن قلت لله علي فكفارة يمين " (3).
وخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة، فقال: " ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه " (4).
وخبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث: " وما جعلته لله فف به " (5).
وخبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر - عليه السلام -: " النذر نذران فما كان لله فف به " (6).
وخبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به " (7)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة المرتبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط.