____________________
وقد استدل لالحاق النذر باليمين في هذا الحكم، فيشمل الولد أيضا، فمن يرى اعتبار إذن الزوج والوالد في صحة اليمين وانعقادها يقول بذلك في المقام، ومن يرى عدم الاشتراط وإنما لهما حل اليمين يلتزم في المقام بذلك أيضا بأن المراد باليمين في الأخبار ما يشمل النذر لاطلاقها عليه، في جملة من الأخبار.
منها خبران أطلق فيهما في كلام الإمام - عليه السلام - اليمين على النذر وهما: موثق سماعة عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه - إلى أن قال -: فقال - عليه السلام -: " لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه - إلى أن قال -: فقال: لله علي كذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (1).
وخبر سندي بن محمد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال - عليه السلام -: " كفر عن يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به " (2).
ومنها أخبار أطلق فيها اليمين على النذر في كلام الراوي وقرره المعصوم - عليه السلام -. لاحظ، موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال - عليه السلام -: " إذا لم يجعل لله فليس بشئ " (3).
وخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: إن لي جارية ليس
منها خبران أطلق فيهما في كلام الإمام - عليه السلام - اليمين على النذر وهما: موثق سماعة عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه - إلى أن قال -: فقال - عليه السلام -: " لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه - إلى أن قال -: فقال: لله علي كذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (1).
وخبر سندي بن محمد عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال - عليه السلام -: " كفر عن يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به " (2).
ومنها أخبار أطلق فيها اليمين على النذر في كلام الراوي وقرره المعصوم - عليه السلام -. لاحظ، موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال - عليه السلام -: " إذا لم يجعل لله فليس بشئ " (3).
وخبر الحسن بن علي عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت له: إن لي جارية ليس