____________________
وبعبارة أخرى أن الدليل إن كان متضمنا لتنزيل شئ منزلة آخر، نظير الطواف في البيت صلاة، والفقاع خمر، وما شاكل كان مقتضى الاطلاق ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل، وإن كان على وجه استعمال اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر مجازا ليترتب عليه حكم، لا يكون هناك تنزيل وتشبيه حتى يستدل بعموم المنزلة وهذا واضح جدا.
وأما الوجه الثاني فيرده: أن التتبع يشهد باختلافهما في كثير من الأحكام، كرجحان المتعلق ونية القربة فتأمل وغيرهما. وعلى كل حال لا يدل الاشتراك في جملة من الأحكام على الاشتراك في جميع الأحكام.
وأما الوجه الثالث فيدفعه: منع ذلك لعدم كون العلة منصوصة بل هي مستنبطة.
ولكن مع ذلك كله دعوى الالحاق بواسطة النصوص المتضمنة للاطلاق عليه قريبة فإن اطلاق اليمين على النذر في النصوص المشار إليها وهي كثيرة من دون قرينة دالة عليه، كاشف عن كون الموضوع له لها هو المعنى الأعم.
وبعبارة أخرى: أنه يكشف عن كون المراد بها عند الاطلاق هو المعنى الأعم، فتأمل فإن في النفس مع ذلك شيئا.
ويشهد لاعتبار إذن الزوج في صحة نذر الزوجة: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها " (1).
وأورد عليه باشتماله على ما لا نقول به من الأمور المزبورة والاستثناء الذي قد يقال بمنافاتها أيضا.
وفيه: أولا: إن الظاهر كون الاستثناء من التصرف في مالها ولا ريب في جواز ذلك
وأما الوجه الثاني فيرده: أن التتبع يشهد باختلافهما في كثير من الأحكام، كرجحان المتعلق ونية القربة فتأمل وغيرهما. وعلى كل حال لا يدل الاشتراك في جملة من الأحكام على الاشتراك في جميع الأحكام.
وأما الوجه الثالث فيدفعه: منع ذلك لعدم كون العلة منصوصة بل هي مستنبطة.
ولكن مع ذلك كله دعوى الالحاق بواسطة النصوص المتضمنة للاطلاق عليه قريبة فإن اطلاق اليمين على النذر في النصوص المشار إليها وهي كثيرة من دون قرينة دالة عليه، كاشف عن كون الموضوع له لها هو المعنى الأعم.
وبعبارة أخرى: أنه يكشف عن كون المراد بها عند الاطلاق هو المعنى الأعم، فتأمل فإن في النفس مع ذلك شيئا.
ويشهد لاعتبار إذن الزوج في صحة نذر الزوجة: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها " (1).
وأورد عليه باشتماله على ما لا نقول به من الأمور المزبورة والاستثناء الذي قد يقال بمنافاتها أيضا.
وفيه: أولا: إن الظاهر كون الاستثناء من التصرف في مالها ولا ريب في جواز ذلك