____________________
الغضبان وما شاكل.
ويدل عليه في المقام: خبر محمد بن بشير عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة ولا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام؟ فقال - عليه السلام -: " إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك " (1).
ورتب المحقق في الشرائع على اعتبار القصد عدم صحة النذر من المكره وهذا يدل على إرادته من القصد ما يعم المعنى الرابع، فلا وجه للايراد عليه بأن المكره لا طيب نفس له بمضمون الصيغة لا أنه غير قاصد لمدلولها، وتمام الكلام في محله.
(و) هل يعتبر (الاسلام) في الناذر فلا يصح نذر الكافر كما هو المشهور بين المتأخرين من الأصحاب شهرة عظيمة، أم لا يعتبر؟ فيصح نذره كما عن سيد المدارك، وتبعه في محكي الكفاية، وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم تكن الاجماع على خلافه كما هو الظاهر.
قيل وجهان مبنيان على أن عبادات الكافر صحيحة أم لا؟.
فعلى الأول يصح، وعلى الثاني لا يصح، وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الحج ولكن الأظهر هي الصحة مطلقا، لعدم كون النذر بنفسه من العبادات ومراد القوم من اعتبار القربة فيه كون الداعي إليه التسبب به إلى اتيان متعلقه قربة إلى الله تعالى لما ستعرف من أنه مكروه عند المشهور.
وعليه: فلا مانع من صحة نذر الكافر كيمينه وما في الرياض من التردد فيه بواسطة الاجماع في غير محله، إذ لم نظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو اثباتا قبل
ويدل عليه في المقام: خبر محمد بن بشير عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قلت له: جعلت فداك إني جعلت لله علي أن لا أقبل من بني عمي صلة ولا أخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام؟ فقال - عليه السلام -: " إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وإن كنت إنما قلت ذلك من غضب فلا شئ عليك " (1).
ورتب المحقق في الشرائع على اعتبار القصد عدم صحة النذر من المكره وهذا يدل على إرادته من القصد ما يعم المعنى الرابع، فلا وجه للايراد عليه بأن المكره لا طيب نفس له بمضمون الصيغة لا أنه غير قاصد لمدلولها، وتمام الكلام في محله.
(و) هل يعتبر (الاسلام) في الناذر فلا يصح نذر الكافر كما هو المشهور بين المتأخرين من الأصحاب شهرة عظيمة، أم لا يعتبر؟ فيصح نذره كما عن سيد المدارك، وتبعه في محكي الكفاية، وفي الرياض لا يخلو من قوة إن لم تكن الاجماع على خلافه كما هو الظاهر.
قيل وجهان مبنيان على أن عبادات الكافر صحيحة أم لا؟.
فعلى الأول يصح، وعلى الثاني لا يصح، وقد مر الكلام في المبنى في كتاب الحج ولكن الأظهر هي الصحة مطلقا، لعدم كون النذر بنفسه من العبادات ومراد القوم من اعتبار القربة فيه كون الداعي إليه التسبب به إلى اتيان متعلقه قربة إلى الله تعالى لما ستعرف من أنه مكروه عند المشهور.
وعليه: فلا مانع من صحة نذر الكافر كيمينه وما في الرياض من التردد فيه بواسطة الاجماع في غير محله، إذ لم نظفر بمن تعرض لحكم نذر الكافر نفيا أو اثباتا قبل