____________________
ولكن ما أفاده - ره - وإن كان مفيدا من حيث تشقيق صور المسألة إلا أنه لم يبين الضابط الصحيح لما ينعقد ولما لا ينعقد ولم يذكر وجه الانعقاد وعدمه.
والصحيح أن يقال إن شرط النذر إن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، له فيه نفع دنيوي أو فعل الغير أو الموجودات الخارجية الأخر كذلك، أو كان ترك الحرام أو المكروه أو المباح أو فعل الغير أو الموجود الخارجي الذي له نفع فيه وجعل المنذور شكرا له انعقد، وإن جعله زجرا عنه لم ينعقد والفارق بين الشكر والزجر القصد.
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه موثق سماعة: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال - عليه السلام -:
" لا يمين في معصية الله إنما اليمين في الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها، ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (1)، وهذا كما ترى صريح في اعتبار أن يكون ما يجعل عليه لله شكرا، ونحوه غيره.
وإن كان فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب وجعل المنذور لله عليه زجرا صح وإن جعله شكرا لا يصح.
أما عدم صحته شكرا فلأنه لا يقبل أن يجعل في مقابله شكرا، إذ الشكر إنما يكون على النعمة أعم من الدنيوية والأخروية.
مضافا إلى جملة من النصوص: ففي موثق سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت
والصحيح أن يقال إن شرط النذر إن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، له فيه نفع دنيوي أو فعل الغير أو الموجودات الخارجية الأخر كذلك، أو كان ترك الحرام أو المكروه أو المباح أو فعل الغير أو الموجود الخارجي الذي له نفع فيه وجعل المنذور شكرا له انعقد، وإن جعله زجرا عنه لم ينعقد والفارق بين الشكر والزجر القصد.
ويشهد به مضافا إلى عدم الخلاف فيه موثق سماعة: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال - عليه السلام -:
" لا يمين في معصية الله إنما اليمين في الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها، ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال: لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به " (1)، وهذا كما ترى صريح في اعتبار أن يكون ما يجعل عليه لله شكرا، ونحوه غيره.
وإن كان فعل محرم أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب وجعل المنذور لله عليه زجرا صح وإن جعله شكرا لا يصح.
أما عدم صحته شكرا فلأنه لا يقبل أن يجعل في مقابله شكرا، إذ الشكر إنما يكون على النعمة أعم من الدنيوية والأخروية.
مضافا إلى جملة من النصوص: ففي موثق سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت