____________________
واستدل للأول: بعمومات الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين كقوله تعالى: * (ولا تنقضوا الأيمان) * (1) وقوله عز وجل: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان - إلى قوله -: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم) * (2) وما شابهها من النصوص فإنها تعم صورة النزاع خرج منه ما إذا حل الأب والزوج فيبقى الباقي.
وأجاب عنه في المسالك وتبعه في الرياض بأن الأمر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة اجماعا وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام ودعواه مصادرة.
وفيه: إن الصحة أمر انتزاعي تنتزع من مطابقة ما وجد في الخارج لما هو طرف اعتبار الشارع فتكون متأخرة عن الجعل والتشريع فلا يعقل أخذها قيدا في المرتبة السابقة وفي المتعلق، بل مقتضى هذه العمومات كالعمومات في سائر المقامات عدم دخل كل ما يحتمل دخله في الحكم إلا ما دل الدليل عليه.
وعليه فانكار دلالة العمومات على ما ذكر، غريب فلا اشكال في تمامية هذا الوجه لكنها متوقفة على عدم دلالة النص الخاص على اعتبار الإذن وسيجئ الكلام فيه.
واستدل للقول الثاني: بجملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة " (3).
وخبر أبي القداح عنه - عليه السلام -: " لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده " (4)، ونحوهما غيرهما.
وأجاب عنه في المسالك وتبعه في الرياض بأن الأمر بامتثال مقتضى اليمين وحفظها موقوف على وقوعها صحيحة اجماعا وكون اليمين في المسألة منها أول الكلام ودعواه مصادرة.
وفيه: إن الصحة أمر انتزاعي تنتزع من مطابقة ما وجد في الخارج لما هو طرف اعتبار الشارع فتكون متأخرة عن الجعل والتشريع فلا يعقل أخذها قيدا في المرتبة السابقة وفي المتعلق، بل مقتضى هذه العمومات كالعمومات في سائر المقامات عدم دخل كل ما يحتمل دخله في الحكم إلا ما دل الدليل عليه.
وعليه فانكار دلالة العمومات على ما ذكر، غريب فلا اشكال في تمامية هذا الوجه لكنها متوقفة على عدم دلالة النص الخاص على اعتبار الإذن وسيجئ الكلام فيه.
واستدل للقول الثاني: بجملة من النصوص كصحيح منصور بن حازم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة " (3).
وخبر أبي القداح عنه - عليه السلام -: " لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده " (4)، ونحوهما غيرهما.