____________________
الله - عليه السلام -: " لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه " قال:
قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه فقال - عليه السلام -: " الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ " (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه فسر فيه الاكراه المانع عن الانعقاد بما يكون من الزوجة مع أنه ليس هو الاكراه المصطلح لعدم خوف ترتب الضرر على مخالفتها مع أنه يعتبر في صدق الاكراه.
ثانيهما: قوله: " لا يمين في غضب " فإنه كالصريح في اعتبار القصد بالمعنى الرابع وبما ذكرناه تظهر أمور، الأول: إن ما عن الإرشاد وغيره، من الجمع بين اعتبار النية والقصد، متين فإن مرادهم بالنية القصد بالمعنى الثالث وبالقصد المعنى الرابع، ولذلك في الشرائع ذكر النية مما يعتبر في الصيغة، والقصد مما يعتبر في الحالف.
الثاني: تمامية ما ذكره جماعة من أنه لو ادعى عدم القصد منه يسمع منه وإن كان اللفظ صريحا، مع أنه لا يسمع دعوى عدم النية في سائر العقود والايقاعات إذا كان الانشاء بالصريح.
الثالث: صحة ما عن الكفاية ويدخل في يمين اللغو، كل يمين لفظا لم يقرن بها نيتها كسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو لمجرد الاثبات والنفي انتهى.
وأما الاختيار فيشهد لاعتباره: عموم ما دل (2) على رفع ما استكرهوا عليه وخبر
قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه فقال - عليه السلام -: " الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ " (1).
وتقريب الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أنه فسر فيه الاكراه المانع عن الانعقاد بما يكون من الزوجة مع أنه ليس هو الاكراه المصطلح لعدم خوف ترتب الضرر على مخالفتها مع أنه يعتبر في صدق الاكراه.
ثانيهما: قوله: " لا يمين في غضب " فإنه كالصريح في اعتبار القصد بالمعنى الرابع وبما ذكرناه تظهر أمور، الأول: إن ما عن الإرشاد وغيره، من الجمع بين اعتبار النية والقصد، متين فإن مرادهم بالنية القصد بالمعنى الثالث وبالقصد المعنى الرابع، ولذلك في الشرائع ذكر النية مما يعتبر في الصيغة، والقصد مما يعتبر في الحالف.
الثاني: تمامية ما ذكره جماعة من أنه لو ادعى عدم القصد منه يسمع منه وإن كان اللفظ صريحا، مع أنه لا يسمع دعوى عدم النية في سائر العقود والايقاعات إذا كان الانشاء بالصريح.
الثالث: صحة ما عن الكفاية ويدخل في يمين اللغو، كل يمين لفظا لم يقرن بها نيتها كسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو لمجرد الاثبات والنفي انتهى.
وأما الاختيار فيشهد لاعتباره: عموم ما دل (2) على رفع ما استكرهوا عليه وخبر