____________________
عبد الله بن سنان المتقدم.
(و) هل يعتبر في الحالف الاسلام؟ فلا (يصح من الكافر) كما عن الشيخ في الخلاف والحلي، أم لا يعتبر فيصح منه كما عن الشيخ في المبسوط وأتباعه وأكثر المتأخرين وفي المسالك أنه الأشهر، أم يفصل بين ما كان كفره باعتبار جهله بالله تعالى وعدم علمه به فلا ينعقد يمينه، وبين من كان كفره باعتبار جحده بالنبوة أو فريضة فينعقد كما عن المختلف. وفي الرياض تقويته واختياره ونسبته إلى التنقيح وسيد المدارك واختاره في المسالك أيضا وجوه.
واستدل للأول: بأن شرط صحة الحلف الحلف بالله والكافر لا يعرف الله تعالى.
وفيه: مضافا إلى أنه أخص من المدعى فإن الكافر المعتقد بالله الجاحد للنبوة يعرف الله تعالى. إن الأمرين الذين ركب منهما دليله، لا ينطبقان على مورد فإن شرط الصحة الحلف بالله بلا كلام، كما مر وهذا لا يتوقف على الاعتراف بالله ومعرفته بل يمكن أن يحلف به مع عدم المعرفة فتأمل.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة، اللذين لا ينافيهما كفره بعد كون الكفار مخاطبين بالفروع، وبالنصوص (1) الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بتقريب إن لازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل، بل يدل انعقادها في مثل ذلك في الفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيرها بطريق أولى.
وبالنصوص الدالة على احلاف الكافر بالله كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أهل الملل يستحلفون فقال - عليه السلام -: " لا تحلفوهم إلا بالله عز
(و) هل يعتبر في الحالف الاسلام؟ فلا (يصح من الكافر) كما عن الشيخ في الخلاف والحلي، أم لا يعتبر فيصح منه كما عن الشيخ في المبسوط وأتباعه وأكثر المتأخرين وفي المسالك أنه الأشهر، أم يفصل بين ما كان كفره باعتبار جهله بالله تعالى وعدم علمه به فلا ينعقد يمينه، وبين من كان كفره باعتبار جحده بالنبوة أو فريضة فينعقد كما عن المختلف. وفي الرياض تقويته واختياره ونسبته إلى التنقيح وسيد المدارك واختاره في المسالك أيضا وجوه.
واستدل للأول: بأن شرط صحة الحلف الحلف بالله والكافر لا يعرف الله تعالى.
وفيه: مضافا إلى أنه أخص من المدعى فإن الكافر المعتقد بالله الجاحد للنبوة يعرف الله تعالى. إن الأمرين الذين ركب منهما دليله، لا ينطبقان على مورد فإن شرط الصحة الحلف بالله بلا كلام، كما مر وهذا لا يتوقف على الاعتراف بالله ومعرفته بل يمكن أن يحلف به مع عدم المعرفة فتأمل.
واستدل للثاني: باطلاق الأدلة وعمومها كتابا وسنة، اللذين لا ينافيهما كفره بعد كون الكفار مخاطبين بالفروع، وبالنصوص (1) الدالة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر بتقريب إن لازم ذلك توجه اليمين على الكافر وإن كان جاحدا ولا قائل بالفصل، بل يدل انعقادها في مثل ذلك في الفروج والدماء والأموال على انعقادها في غيرها بطريق أولى.
وبالنصوص الدالة على احلاف الكافر بالله كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أهل الملل يستحلفون فقال - عليه السلام -: " لا تحلفوهم إلا بالله عز