____________________
وجل " (1).
وخبر جراح المدائني عنه - عليه السلام -: " لا يحلف بغير الله " وقال: " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " (2).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال - عليه السلام -: " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل " (3)، ونحوها غيرها.
والايراد على الأول: باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين، وورود النصوص لبيان أحكام أخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض، يندفع: بما حقق في محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة.
كما أن ايراده على الوجه الثالث: باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا تشمل غيرهم، يدفعه: اطلاق قوله - عليه السلام - في ذيل الموثق: " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله " ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالله تعالى قريبة، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة، فالمنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى، فالقول الثالث أظهر.
وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة، أو قبل خروج وقت الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو
وخبر جراح المدائني عنه - عليه السلام -: " لا يحلف بغير الله " وقال: " اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل " (2).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - قال: سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال - عليه السلام -: " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل " (3)، ونحوها غيرها.
والايراد على الأول: باختصاص خطابات الكتاب بالمشافهين، وورود النصوص لبيان أحكام أخر فلا اطلاق لهما كما في الرياض، يندفع: بما حقق في محله من أن خطابات القرآن من قبيل القضايا الحقيقية المجعولة لعامة المكلفين إلى يوم القيامة وانكار اطلاق بعض النصوص مكابرة.
كما أن ايراده على الوجه الثالث: باختصاص النصوص بالمعترفين بالله تعالى ولا تشمل غيرهم، يدفعه: اطلاق قوله - عليه السلام - في ذيل الموثق: " لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله " ولكن مع ذلك كله دعوى اختصاص جميع تلك الأدلة بالكافر المعتقد بالله تعالى قريبة، إذ من لا يعتقد به لا يكون حلفه به حلفا بالله تعالى إذ المراد بالحلف بالله ليس هو الحلف بالاسم خاصة بل بما أنه يكون معربا عن ذاته المقدسة، فالمنكر لا يحلف بالله بهذا المعنى، فالقول الثالث أظهر.
وتظهر فائدة الصحة في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة، أو قبل خروج وقت الموقتة وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره لما يفعله لا في تدارك الكفارة ولو