____________________
وعسر لا يجوز الحلف كاذبا وإلا جاز بل كان راجحا في بعض الموارد وواجبا في آخر.
ثم إنه لا يستفاد من النصوص الوجوب لورود الأمر بها، فيها موقع توهم الحظر فلا يستفاد منها أزيد من الجواز.
نعم، من قول الإمام الباقر - عليه السلام - لزرارة: " فاحلف لهم، فهو أحلى من التمر والزبد " (1)، يستفاد الرجحان، فالحكم بالوجوب متوقف على توقف واجب عليها كحفظ نفس محترمة، فلو توقف عليها حفظ مال الغير لا تكون واجبة لما صرحوا به من عدم وجوب الدفاع عن المال مطلقا.
بل عن الشهيد - ره - التصريح بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب، فما عن القواعد وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو عن ماله أو عن عرضه انتهى، غير تام. وفي المسالك أنه يمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الأمرين انتهى.
ويرده: إن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقا.
والأصل في شرعية اليمين الصادقة على الفعل أو الترك في المستقبل التي هي المعنى المقصود هنا: الكتاب والسنة والاجماع كما ستأتي الإشارة إلى الجميع.
والمصنف - ره - جعل اليمين التي سيق هذا الكتاب لبيان أحكامها، بمعنى أعم من اليمين المصطلحة والنذر والعهد، ولذلك قال (وفيه فصول، الفصل الأول) وذكر فيه الأحكام المختصة باليمين المصطلحة، وكيف كان فتحقيق القول في هذا الفصل، بالبحث في مقامات.
ثم إنه لا يستفاد من النصوص الوجوب لورود الأمر بها، فيها موقع توهم الحظر فلا يستفاد منها أزيد من الجواز.
نعم، من قول الإمام الباقر - عليه السلام - لزرارة: " فاحلف لهم، فهو أحلى من التمر والزبد " (1)، يستفاد الرجحان، فالحكم بالوجوب متوقف على توقف واجب عليها كحفظ نفس محترمة، فلو توقف عليها حفظ مال الغير لا تكون واجبة لما صرحوا به من عدم وجوب الدفاع عن المال مطلقا.
بل عن الشهيد - ره - التصريح بأن الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه المجحف به مستحب، فما عن القواعد وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن انسان أو عن ماله أو عن عرضه انتهى، غير تام. وفي المسالك أنه يمكن الفرق بين المال المضر فواته بمالكه وغيره في الأمرين انتهى.
ويرده: إن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقا.
والأصل في شرعية اليمين الصادقة على الفعل أو الترك في المستقبل التي هي المعنى المقصود هنا: الكتاب والسنة والاجماع كما ستأتي الإشارة إلى الجميع.
والمصنف - ره - جعل اليمين التي سيق هذا الكتاب لبيان أحكامها، بمعنى أعم من اليمين المصطلحة والنذر والعهد، ولذلك قال (وفيه فصول، الفصل الأول) وذكر فيه الأحكام المختصة باليمين المصطلحة، وكيف كان فتحقيق القول في هذا الفصل، بالبحث في مقامات.