____________________
محترمة من القتل. وقد يستحب كما إذا توقف دفع ظالم عن ماله المجحف به. وقد يباح. وقد يكره زيادة على كراهته كما إذا كثر.
وقد تجب اليمين الكاذبة التي تكون محرمة كما مر، كما إذا توقف عليها حفظ نفسه أو نفسه محترمة أو حفظ ماله أو مال غيره.
لاحظ صحيح الأشعري عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف؟ قال - عليه السلام -: " لا جناح عليه "، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال - عليه السلام -:
" لا جناح عليه "، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: " نعم "، قال: وقال الصادق - عليه السلام -: " اليمين على وجهين - إلى أن قال -: فأما الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره " (2).
وخبر إسماعيل الجعفي: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال - عليه السلام -:
" إحلف لهم "، قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال - عليه السلام -: " فاحلف لهم "، قلت: فإن المال لا يكون لي قال - عليه السلام -: " تتقي مال أخيك " (3)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وقد تجب اليمين الكاذبة التي تكون محرمة كما مر، كما إذا توقف عليها حفظ نفسه أو نفسه محترمة أو حفظ ماله أو مال غيره.
لاحظ صحيح الأشعري عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف؟ قال - عليه السلام -: " لا جناح عليه "، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه؟ قال - عليه السلام -:
" لا جناح عليه "، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (1).
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: " نعم "، قال: وقال الصادق - عليه السلام -: " اليمين على وجهين - إلى أن قال -: فأما الذي يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره " (2).
وخبر إسماعيل الجعفي: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال - عليه السلام -:
" إحلف لهم "، قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال - عليه السلام -: " فاحلف لهم "، قلت: فإن المال لا يكون لي قال - عليه السلام -: " تتقي مال أخيك " (3)، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.