____________________
قصورها من الباء أن الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر تقول: بك وبه لأفعلن كذا، وبخلاف الواو. وتلي الواو التاء وقد يقام التاء مقام الواو، كما في تخمة وتراث وهي من الوخامة ومن قولهم ورث، وآية قصورها أنها لا تدخل من الأسماء إلا على الله تعالى.
2 - ولو حذف حروف القسم وقال الله بالجر لأفعلن ونوى اليمين، ففي الشرائع والمسالك انعقاد اليمين لوروده في اللغة والحديث ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركأنة الله تعالى ما أردت إلا واحدة، ولأن الجر مشعر بالصلة الخافضة، وأشكل في الرياض في ذلك بعدم استمرار العادة بالحلف كذلك وعدم المعرفة به إلا من خواص الناس، مضافا إلى الأصل السليم للمعارضة سوى ما مر من الورود في الحديث واللغة، وفي الاستناد إليهما مناقشة سيما مع عدم معلومية سند الرواية.
وفيه: إن عدم استمرار العادة لا يصلح لتقييد اطلاق الأدلة بعد صدق القسم بالله عليه، كما إن عدم معرفة الناس بذلك غير مانع، والأصل لا يصلح لمعارضة الاطلاق فالأظهر الانعقاد.
3 - ولو قال: أقسم بالله أو أحلف بالله منشئا بذلك الحلف كان يمينا بلا كلام وكذا لو قال: أقسمت بالله أو أحلفت بالله بقصد انشائه بذلك الحلف.
4 - ولو قال: أشهد بالله فعن الخلاف أنه ليس بيمين، لأن لفظ الشهادة لا يسمى يمينا ولم يطرد به عرف اللغة ولا الشرع، وعن المبسوط إن أراد به اليمين كان يمينا، وفي المسالك إنه أشهر، قال لورود الشرع باليمين باللفظ المزبور قال الله تعالى:
* (قالوا نشهد إنك لرسول الله) * (1)، والمراد نحلف ولذلك قال الله تعالى على أثر ذلك:
* (اتخذوا أيمانهم جنة) * (2).
2 - ولو حذف حروف القسم وقال الله بالجر لأفعلن ونوى اليمين، ففي الشرائع والمسالك انعقاد اليمين لوروده في اللغة والحديث ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركأنة الله تعالى ما أردت إلا واحدة، ولأن الجر مشعر بالصلة الخافضة، وأشكل في الرياض في ذلك بعدم استمرار العادة بالحلف كذلك وعدم المعرفة به إلا من خواص الناس، مضافا إلى الأصل السليم للمعارضة سوى ما مر من الورود في الحديث واللغة، وفي الاستناد إليهما مناقشة سيما مع عدم معلومية سند الرواية.
وفيه: إن عدم استمرار العادة لا يصلح لتقييد اطلاق الأدلة بعد صدق القسم بالله عليه، كما إن عدم معرفة الناس بذلك غير مانع، والأصل لا يصلح لمعارضة الاطلاق فالأظهر الانعقاد.
3 - ولو قال: أقسم بالله أو أحلف بالله منشئا بذلك الحلف كان يمينا بلا كلام وكذا لو قال: أقسمت بالله أو أحلفت بالله بقصد انشائه بذلك الحلف.
4 - ولو قال: أشهد بالله فعن الخلاف أنه ليس بيمين، لأن لفظ الشهادة لا يسمى يمينا ولم يطرد به عرف اللغة ولا الشرع، وعن المبسوط إن أراد به اليمين كان يمينا، وفي المسالك إنه أشهر، قال لورود الشرع باليمين باللفظ المزبور قال الله تعالى:
* (قالوا نشهد إنك لرسول الله) * (1)، والمراد نحلف ولذلك قال الله تعالى على أثر ذلك:
* (اتخذوا أيمانهم جنة) * (2).