____________________
ولكن يرد على الأول: إن محمد بن الفضيل مشترك بين الثقة والضعيف.
ويرد على الثاني: إن الذي أكد القذف هو اللعان المسقط للحد في نفسه، واكذاب نفسه الذي هو الموجب لإعادة الحد تنزيه لها لا زيادة هتك.
ويرد الثالث: مضافا إلى أنه باللعان سقط الحد فلو استصحب لا بد من استصحاب عدم الثبوت لا الثبوت، أنه لا يصلح للمقاومة مع العمومات الدالة على مسقطية اللعان للحد مطلقا، ودعوى اختصاصها بصورة العلم بالصدق أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه بالكذب، كما ترى بلا شاهد.
ويشهد لسقوط الحد مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ فقال - عليه السلام -: " يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى " (1).
ونحوه صحيحه الآخر عنه - عليه السلام - إلا أن فيه: لأن اللعان بينهما قد مضى (2).
وكذا خبره الثالث إلا أن فيه: لأنه قد مضى التلاعن (3).
ودعوى أنها مختصة باكذاب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد إنما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا كما عن الشيخ في المبسوط وإليه يشير في المسالك قال: والأخرى أي نصوص السقوط لا تنافيه، مندفعة بأن ما فيها من التعليل كالصريح في أن اللعان كان بالقذف ونفي الولد وإن كان المذكور فيها الأخير.
ويرد على الثاني: إن الذي أكد القذف هو اللعان المسقط للحد في نفسه، واكذاب نفسه الذي هو الموجب لإعادة الحد تنزيه لها لا زيادة هتك.
ويرد الثالث: مضافا إلى أنه باللعان سقط الحد فلو استصحب لا بد من استصحاب عدم الثبوت لا الثبوت، أنه لا يصلح للمقاومة مع العمومات الدالة على مسقطية اللعان للحد مطلقا، ودعوى اختصاصها بصورة العلم بالصدق أو اشتباه الحال ولا تشمل صورة اعترافه بالكذب، كما ترى بلا شاهد.
ويشهد لسقوط الحد مضافا إلى ذلك: جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه؟ فقال - عليه السلام -: " يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى " (1).
ونحوه صحيحه الآخر عنه - عليه السلام - إلا أن فيه: لأن اللعان بينهما قد مضى (2).
وكذا خبره الثالث إلا أن فيه: لأنه قد مضى التلاعن (3).
ودعوى أنها مختصة باكذاب نفسه في نفي الولد دون القذف والحد إنما يجب إذا أكذب نفسه فيما رماها به من الزنا كما عن الشيخ في المبسوط وإليه يشير في المسالك قال: والأخرى أي نصوص السقوط لا تنافيه، مندفعة بأن ما فيها من التعليل كالصريح في أن اللعان كان بالقذف ونفي الولد وإن كان المذكور فيها الأخير.