____________________
ولا تعطه " (1).
المحمول ما في ذيله من الأمر بالحلف على المال الكثير على عدم شدة الكراهة بقرينة النبوي الخاص من أجل الله إن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه (2).
وما تضمن دفع زين العابدين - عليه السلام - إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربعمائة دينار وقال: " أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر " (3).
وظاهر الخبر الأول تحديد اليسير بمقدار ثلاثين درهما.
ولكن المصنف قال: إنه يختلف باختلاف الشخص والحال، وهو ظاهر الشرائع حيث أطلق اليسير من المال ولا بأس به بضميمة مناسبة الحكم والموضوع.
وتتأكد الكراهة أيضا مع اكثارها، للكتاب والسنة قال الله تعالى: * (ولا تطع كل حلاف مهين) * (4).
وفي المسالك واستثنى بعضهم (أي من الكراهة) ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر، فالأول كقوله - عليه السلام -: " فوالله لا يمل حتى يملوا "، والثاني كقوله - عليه السلام -: " والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا "، وباقي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأيمان راجع إلى هذين.
وفي الرياض بعد اختياره ذلك لكن عن الأكثر عدم الاستثناء.
وينقسم الأيمان باعتبار العوارض الخارجية إلى الأحكام الخمسة كما قسمها الأكثر، فقد يحرم كما إذا أوجب أضرارا لمؤمن أو ما شاكل، وقد يجب كما في استنقاذ نفس
المحمول ما في ذيله من الأمر بالحلف على المال الكثير على عدم شدة الكراهة بقرينة النبوي الخاص من أجل الله إن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه (2).
وما تضمن دفع زين العابدين - عليه السلام - إلى امرأته التي ادعت عليه صداقها أربعمائة دينار وقال: " أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبر " (3).
وظاهر الخبر الأول تحديد اليسير بمقدار ثلاثين درهما.
ولكن المصنف قال: إنه يختلف باختلاف الشخص والحال، وهو ظاهر الشرائع حيث أطلق اليسير من المال ولا بأس به بضميمة مناسبة الحكم والموضوع.
وتتأكد الكراهة أيضا مع اكثارها، للكتاب والسنة قال الله تعالى: * (ولا تطع كل حلاف مهين) * (4).
وفي المسالك واستثنى بعضهم (أي من الكراهة) ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظيم أمر، فالأول كقوله - عليه السلام -: " فوالله لا يمل حتى يملوا "، والثاني كقوله - عليه السلام -: " والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا "، وباقي ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الأيمان راجع إلى هذين.
وفي الرياض بعد اختياره ذلك لكن عن الأكثر عدم الاستثناء.
وينقسم الأيمان باعتبار العوارض الخارجية إلى الأحكام الخمسة كما قسمها الأكثر، فقد يحرم كما إذا أوجب أضرارا لمؤمن أو ما شاكل، وقد يجب كما في استنقاذ نفس