____________________
القاضي للتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها " (1).
وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن مولانا علي - عليه السلام -: في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت؟ قال - عليه السلام -: " تخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلا عنت أدنى قرابتها ولا ميراث لك " (2).
وأورد عليهم في الرياض: بمخالفتهما للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما وإن لعان الوارث متعذر لأنه إذ أريد مجرد حضور فليس بلعان حقيقي، وإن أريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا وايقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد له، انتهى.
وفيه: أن مخالفة الأصل لا تمنع من العمل بالخبر وكم خبر يخالف الأصول والقواعد العامة ويعمل به بل لو كانت هي مانعة عن العمل بالخبر لزم تأسيس فقه جديد.
وأما قوله: إن الوارث متعذر عليه القطع بفعل المورث، فيرده: أنه يمكن ذلك إذا كان الفعل محصورا بأن يدعي أنها زنت في ساعة كذا، وقد كان الوارث ملازما لها في تلك الساعة أو للمنسوب إليه الزنا في تلك الساعة على وجه يعلم بانتفاء الفعل كما في نظائره من الشهادات على نفي المحصور.
وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن مولانا علي - عليه السلام -: في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت؟ قال - عليه السلام -: " تخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلا عنت أدنى قرابتها ولا ميراث لك " (2).
وأورد عليهم في الرياض: بمخالفتهما للأصل من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين فلا يتعدى إلى غيرهما وإن لعان الوارث متعذر لأنه إذ أريد مجرد حضور فليس بلعان حقيقي، وإن أريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا وايقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، ولأن الإرث قد استقر بالموت فلا وجه لاسقاط اللعان المتجدد له، انتهى.
وفيه: أن مخالفة الأصل لا تمنع من العمل بالخبر وكم خبر يخالف الأصول والقواعد العامة ويعمل به بل لو كانت هي مانعة عن العمل بالخبر لزم تأسيس فقه جديد.
وأما قوله: إن الوارث متعذر عليه القطع بفعل المورث، فيرده: أنه يمكن ذلك إذا كان الفعل محصورا بأن يدعي أنها زنت في ساعة كذا، وقد كان الوارث ملازما لها في تلك الساعة أو للمنسوب إليه الزنا في تلك الساعة على وجه يعلم بانتفاء الفعل كما في نظائره من الشهادات على نفي المحصور.