____________________
القاء الحاكم عليه، فلو بادر قبل أن يلقيه الإمام لم يصح.
أقول: يشهد للثاني الأخبار المبينة لكيفية اللعان لتضمنها ذلك، مع أن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه، أضف إليه أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الاحلاف لم يصح.
وأما الأول: فاستدل له في محكي كشف اللثام: بأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا، وبوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد إن كان منتفيا، ولعلهما بضميمة الاقتصار فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يتخلل بينهما فصل طويل، تكفي في اعتبارها، فتأمل، فإن الجميع كما ترى لا تصلح لتقييد اطلاق الأدلة، ولذا لم يتعرض غيره من الأصحاب لذلك، فالأظهر عدم اعتبارها وإن كان الأحوط رعايته.
(ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره).
وقد دل على هذين خبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: قال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال - عليه السلام -: " يقعد الإمام ويجعل ظاهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره " (1)، وعلى خصوص الأول واستحباب استقبال الزوجين صحيح محمد بن مسلم (2) المتقدم.
(و) يستحب أيضا (حضور من يسمع اللعان) من أعيان البلد وصلحائه فإن ذلك أعظم للأمر والاتباع، فقد حضر اللعان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وهم من أحداث الصحابة، وفي ما
أقول: يشهد للثاني الأخبار المبينة لكيفية اللعان لتضمنها ذلك، مع أن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما يدرؤه، أضف إليه أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الاحلاف لم يصح.
وأما الأول: فاستدل له في محكي كشف اللثام: بأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ويجب اجتماع الشهود على الزنا، وبوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي الولد إن كان منتفيا، ولعلهما بضميمة الاقتصار فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يتخلل بينهما فصل طويل، تكفي في اعتبارها، فتأمل، فإن الجميع كما ترى لا تصلح لتقييد اطلاق الأدلة، ولذا لم يتعرض غيره من الأصحاب لذلك، فالأظهر عدم اعتبارها وإن كان الأحوط رعايته.
(ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره).
وقد دل على هذين خبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: قال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال - عليه السلام -: " يقعد الإمام ويجعل ظاهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره " (1)، وعلى خصوص الأول واستحباب استقبال الزوجين صحيح محمد بن مسلم (2) المتقدم.
(و) يستحب أيضا (حضور من يسمع اللعان) من أعيان البلد وصلحائه فإن ذلك أعظم للأمر والاتباع، فقد حضر اللعان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وهم من أحداث الصحابة، وفي ما