____________________
فتحصل مما ذكرناه: أن ما أفاده الشيخ في النهاية والتهذيب، وسيد الرياض، وصاحب الجواهر - ره - وغيرهم من سقوط الحد هو الأظهر.
(و) مع اكذاب نفسه بعد اللعان لا تعود الحلية بل (لم يزل التحريم) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا اشكال، واطلاق ما دل على الحرمة الأبدية باللعان شامل لها، والنصوص الخاصة الآتي بعضها أيضا تشهد به.
نعم باكذاب نفسه يلحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له لإقراره أولا بالانتفاء منه.
(و) لذا (يرثه الولد) مع اعترافه بعد اللعان (ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به).
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال - عليه السلام -:
" أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أراه عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده بلا ميراث وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله " الحديث (1). ونحوه غيره.
وما في خبر الكناني من أنه لا يرد عليه ولده (2) محمول على عدم اللحوق به بنحو يترتب عليه جميع الآثار يرث ويرثه أبوه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الميراث.
الثانية: (ولو اعترفت المرأة بعد اللعان) بأن أكذبت نفسها لم يعد شئ من أحكام
(و) مع اكذاب نفسه بعد اللعان لا تعود الحلية بل (لم يزل التحريم) بلا خلاف نصا وفتوى بل ولا اشكال، واطلاق ما دل على الحرمة الأبدية باللعان شامل لها، والنصوص الخاصة الآتي بعضها أيضا تشهد به.
نعم باكذاب نفسه يلحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له لإقراره أولا بالانتفاء منه.
(و) لذا (يرثه الولد) مع اعترافه بعد اللعان (ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به).
ويشهد به: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفي من ولدها فيلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال - عليه السلام -:
" أما المرأة فلا ترجع إليه، وأما الولد فإني أراه عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده بلا ميراث وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله " الحديث (1). ونحوه غيره.
وما في خبر الكناني من أنه لا يرد عليه ولده (2) محمول على عدم اللحوق به بنحو يترتب عليه جميع الآثار يرث ويرثه أبوه، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الميراث.
الثانية: (ولو اعترفت المرأة بعد اللعان) بأن أكذبت نفسها لم يعد شئ من أحكام