____________________
بانقضاء المدة لا تطلق لاتفاق الكتاب والسنة والاجماع عليه.
وما في خبر أبي بصير (1) من ذلك محمول على ما لو طلق بعد المدة وإلا فيتعين طرحه (و) لو لم يطئها ولم يطلقها ولم تصبر هي، فلها المرافعة ف (إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر) من حين الايلاء (فإن رجع وكفر) فلا كلام (وإلا) بأن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة (ألزمه) الحاكم (الطلاق أو الفئة والتكفير) بلا خلاف في شئ من تلكم والنصوص شاهدة بها كالصحيح عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - إنهما قالا: " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق " (2).
وحسن الكناني أبي الصباح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق " الحديث (3) ونحوهما غيرهما.
ولو امتنع عن أحد الأمرين فهل يجبر على الآخر تعيينا؟ كما في الرياض، أم لا؟
كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين، وجهان: من ظاهر الكتاب والسنة، ومن خصوص صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث:
" فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو
وما في خبر أبي بصير (1) من ذلك محمول على ما لو طلق بعد المدة وإلا فيتعين طرحه (و) لو لم يطئها ولم يطلقها ولم تصبر هي، فلها المرافعة ف (إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر) من حين الايلاء (فإن رجع وكفر) فلا كلام (وإلا) بأن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة (ألزمه) الحاكم (الطلاق أو الفئة والتكفير) بلا خلاف في شئ من تلكم والنصوص شاهدة بها كالصحيح عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - إنهما قالا: " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق " (2).
وحسن الكناني أبي الصباح عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق " الحديث (3) ونحوهما غيرهما.
ولو امتنع عن أحد الأمرين فهل يجبر على الآخر تعيينا؟ كما في الرياض، أم لا؟
كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين، وجهان: من ظاهر الكتاب والسنة، ومن خصوص صحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث:
" فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو