____________________
أقول: مقتضى القاعدة هو وحدة الكفارة في جميع الفروض لأصالة تداخل المسببات.
ولكن دلت النصوص الصحيحة على التعدد، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر - عليه السلام -: عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال - عليه السلام -:
" عليه مكان كل مرة كفارة " (1).
وصحيحه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ فقال: " قال علي - عليه السلام -: مكان كل مرة كفارة " (2).
وصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال - عليه السلام -: " يكفر ثلاث مرات " (3).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة؟ قال - عليه السلام -: " عليه خمس عشرة كفارة " (4)، ونحوها غيرها، ومقتضى اطلاقها تعدد الكفارة في جميع الصور.
وبإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة؟ قال: " عليه كفارة واحدة " (5) ولكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، فالمتعين طرحه.
وربما يقال إنه مع نية التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدده فلا تشمل النصوص
ولكن دلت النصوص الصحيحة على التعدد، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن مولانا الباقر - عليه السلام -: عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات أو أكثر؟ قال - عليه السلام -:
" عليه مكان كل مرة كفارة " (1).
وصحيحه الآخر عن أحدهما - عليهما السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ فقال: " قال علي - عليه السلام -: مكان كل مرة كفارة " (2).
وصحيح الحلبي عن سيدنا الصادق - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال - عليه السلام -: " يكفر ثلاث مرات " (3).
وصحيح جميل عنه - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة؟ قال - عليه السلام -: " عليه خمس عشرة كفارة " (4)، ونحوها غيرها، ومقتضى اطلاقها تعدد الكفارة في جميع الصور.
وبإزائها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة؟ قال: " عليه كفارة واحدة " (5) ولكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق، فالمتعين طرحه.
وربما يقال إنه مع نية التأكيد يصدق اتحاد الظهار لا تعدده فلا تشمل النصوص