____________________
لأربعة أشهر فما دون.
ويشهد به خبر زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام -: عن رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال - عليه السلام -: " لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر " (1) وليس في سنده من يتوقف فيه سوى القاسم بن عروة وقد حسنه بعض الأجلة بل ربما قيل بوثاقته، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة.
وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية، ويؤيده توقف أحكامه من الايقاف للفئة أو الطلاق عليه.
وفي المسالك وقيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة ولم يتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها أن المرأة تصبر على الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر، انتهى.
ويكفي في الزيادة عن الأربعة ولو لحظة، ولا يعتبر كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت عن ذلك لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت ينحل اليمين ولا مطالبة بعد انحلاله.
ولو علقه بأمر مستقبل فإن علم بعدم تحققه إلا بعد مضي أربعة أشهر صح الايلاء وترتب أحكامه، وإن علم بتحققه قبل ذلك لم ينعقد الايلاء.
ولو شك في ذلك ولم يعلم شئ منهما، ففي الشرائع والمسالك وغيرهما: إنه لا يقع ولا يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به.
واستدل له في المسالك: بأنه لا يتحقق قصد المضارة في الابتداء وأحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء.
ويشهد به خبر زرارة عن مولانا الباقر - عليه السلام -: عن رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال: فقال - عليه السلام -: " لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر " (1) وليس في سنده من يتوقف فيه سوى القاسم بن عروة وقد حسنه بعض الأجلة بل ربما قيل بوثاقته، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة.
وقد جعله فخر المحققين مذهب الإمامية، ويؤيده توقف أحكامه من الايقاف للفئة أو الطلاق عليه.
وفي المسالك وقيل: والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة ولم يتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها أن المرأة تصبر على الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر، انتهى.
ويكفي في الزيادة عن الأربعة ولو لحظة، ولا يعتبر كون الزيادة بحيث تتأتى المطالبة في مثلها، لكن إذا قصرت عن ذلك لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت ينحل اليمين ولا مطالبة بعد انحلاله.
ولو علقه بأمر مستقبل فإن علم بعدم تحققه إلا بعد مضي أربعة أشهر صح الايلاء وترتب أحكامه، وإن علم بتحققه قبل ذلك لم ينعقد الايلاء.
ولو شك في ذلك ولم يعلم شئ منهما، ففي الشرائع والمسالك وغيرهما: إنه لا يقع ولا يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به.
واستدل له في المسالك: بأنه لا يتحقق قصد المضارة في الابتداء وأحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء.