____________________
أبدا " (1).
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: إنه سأله صفوان وأنا حاضر عنده عن الايلاء؟ فقال - عليه السلام -: " إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقف السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن تمسك " (2).
وخبر أبي مريم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل آلى من امرأته، قال - عليه السلام -: " يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " (3).
ولكن يرد الأول: إن التربص في المدة حكم شرعي مجعول بالكتاب والسنة ولا يتوقف على ضرب الحاكم.
ويرد الثاني: ما دل على التسلط على ذلك مضي أربعة أشهر.
وأما الأخبار فالأول منها ضعيف السند، والثاني غير متعرض لمبدأ المدة، والثالث يدل على أن الايقاف يكون في أربعة أشهر، مع أن صريح النصوص الصحيحة وفتاوى الأصحاب أنه يكون بعد مضي الأربعة، والرابع ضعيف السند، لمحسن بن أحمد وغيره.
فإذا لا دليل على كون المبدأ من حين المرافعة، وظاهر الآية الكريمة من جهة ترتب التربص على الايلاء كون المبدأ من حين الايلاء، وكذا ظاهر النصوص الصحيحة.
لاحظ حسن بريد بن معاوية المتقدم: لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا
وخبر البزنطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: إنه سأله صفوان وأنا حاضر عنده عن الايلاء؟ فقال - عليه السلام -: " إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان فيوقف السلطان أربعة أشهر ثم يقول له إما أن تطلق وإما أن تمسك " (2).
وخبر أبي مريم عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل آلى من امرأته، قال - عليه السلام -: " يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " (3).
ولكن يرد الأول: إن التربص في المدة حكم شرعي مجعول بالكتاب والسنة ولا يتوقف على ضرب الحاكم.
ويرد الثاني: ما دل على التسلط على ذلك مضي أربعة أشهر.
وأما الأخبار فالأول منها ضعيف السند، والثاني غير متعرض لمبدأ المدة، والثالث يدل على أن الايقاف يكون في أربعة أشهر، مع أن صريح النصوص الصحيحة وفتاوى الأصحاب أنه يكون بعد مضي الأربعة، والرابع ضعيف السند، لمحسن بن أحمد وغيره.
فإذا لا دليل على كون المبدأ من حين المرافعة، وظاهر الآية الكريمة من جهة ترتب التربص على الايلاء كون المبدأ من حين الايلاء، وكذا ظاهر النصوص الصحيحة.
لاحظ حسن بريد بن معاوية المتقدم: لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه رأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر، فإذا