____________________
والقصد فلا يقع إلا (من كامل مختار قاصد) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، للأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والايقاعات المتقدمة في مبحث الطلاق وغيره.
وهل يصح من الكافر المقر بالله تعالى للعموم، أم لا لامتناع صحة الكفارة منه، قولان تقدما مع ما يمكن أن يستدل به لهما في الظهار، وعرفت أن الأظهر هي الصحة، والشيخ - قده - وافق هنا على صحتها من الذمي وإن خالف في الظهار مع أن المدرك واحد.
ويصح الايلاء (وإن كان) المؤلي (عبدا أو خصيا) الذي يولج ولا ينزل (أو مجبوبا) الذي بقي من آلته ما يتحقق به اسم الجماع بلا خلاف ولا اشكال للاطلاق.
وهل يصح من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع؟ كما عن المبسوط والتحرير والارشاد والتلخيص والشرائع وهو ظاهر المتن، أم لا؟ كما عن جماعة، وفي المسالك وهو الأصح وجهان، من عموم الأدلة، ومن أن متعلق الايلاء وطء الزوجة وهو ممتنع في الفرض، فيكون الحلف حلفا على الممتنع، وقد مر اعتبار الاضرار وهو لا يتحقق في الفرض، مع أنه يعتبر في الايلاء كون المؤلى منها مدخولا بها كما سيأتي وهو مفروض العدم، والثاني أظهر كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه.
(و) أما ما يعتبر في المؤلى منها ف (لا بد أن تكون المرأة منكوحة) ليشملها قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) *.
وهل يعتبر أن تكون منكوحة (بالدائم) فلا يقع الايلاء بالتمتع بها؟ كما في المتن وهو المشهور بين الأصحاب، أم لا يعتبر فيقع بها؟ كما عن المرتضى والقاضي، وجهان:
استدل للأول: بتبادر الدائمة من النساء والزوجة، وبتخصيصها في قوله
وهل يصح من الكافر المقر بالله تعالى للعموم، أم لا لامتناع صحة الكفارة منه، قولان تقدما مع ما يمكن أن يستدل به لهما في الظهار، وعرفت أن الأظهر هي الصحة، والشيخ - قده - وافق هنا على صحتها من الذمي وإن خالف في الظهار مع أن المدرك واحد.
ويصح الايلاء (وإن كان) المؤلي (عبدا أو خصيا) الذي يولج ولا ينزل (أو مجبوبا) الذي بقي من آلته ما يتحقق به اسم الجماع بلا خلاف ولا اشكال للاطلاق.
وهل يصح من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع؟ كما عن المبسوط والتحرير والارشاد والتلخيص والشرائع وهو ظاهر المتن، أم لا؟ كما عن جماعة، وفي المسالك وهو الأصح وجهان، من عموم الأدلة، ومن أن متعلق الايلاء وطء الزوجة وهو ممتنع في الفرض، فيكون الحلف حلفا على الممتنع، وقد مر اعتبار الاضرار وهو لا يتحقق في الفرض، مع أنه يعتبر في الايلاء كون المؤلى منها مدخولا بها كما سيأتي وهو مفروض العدم، والثاني أظهر كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه.
(و) أما ما يعتبر في المؤلى منها ف (لا بد أن تكون المرأة منكوحة) ليشملها قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) *.
وهل يعتبر أن تكون منكوحة (بالدائم) فلا يقع الايلاء بالتمتع بها؟ كما في المتن وهو المشهور بين الأصحاب، أم لا يعتبر فيقع بها؟ كما عن المرتضى والقاضي، وجهان:
استدل للأول: بتبادر الدائمة من النساء والزوجة، وبتخصيصها في قوله