____________________
طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزل الله تعالى في كتابه وسنة رسوله " (1)، ونحوه غيره.
بل الظاهر من النصوص والفتاوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطئها قبل الايلاء بأربعة أشهر أو أقل من ذلك.
وفي المسالك ولو فرض كونه تاركا وطأها مدة قبل الايلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك، ولا ينحل بذلك اليمين لأن الايلاء لا ينحل بذلك، انتهى.
وفيه: إن صريح الصحيح وظاهر غيره عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا، بل الغالب عدم اتصال الوطء بالايلاء، فمن جعل المدة أربعة أشهر من حين الايلاء يستكشف عدم الإثم عليه في ترك الوطء في مدة أكثر من أربعة أشهر، ولا مانع من كون ذلك من أحكام الايلاء المختصة به.
ولو مضت المدة ثم وطأها انحل الايلاء وثبت عليه الكفارة كما هو الأشهر، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به خبر منصور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال - عليه السلام -: " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " (2)، وقصور سنده لو كان بالشهرة منجبر مع أنه ممنوع إذ ليس توهم الضعف إلا من ناحية قاسم بن عروة، وقد مر أن بعض الأجلة حسنه بل ربما قيل بوثاقته، فما عن الشيخ من عدم الكفارة عليه، غير تام.
ولو مضت المدة فطلقها بانت منه وكانت التطليقة رجعية ولا شئ عليه، نعم
بل الظاهر من النصوص والفتاوى أن المدة المزبورة حق للزوج ليس لها مرافعته وإن كان قد ترك وطئها قبل الايلاء بأربعة أشهر أو أقل من ذلك.
وفي المسالك ولو فرض كونه تاركا وطأها مدة قبل الايلاء يفعل حراما بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء لأنه لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من ذلك، ولا ينحل بذلك اليمين لأن الايلاء لا ينحل بذلك، انتهى.
وفيه: إن صريح الصحيح وظاهر غيره عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدة التربص مطلقا، بل الغالب عدم اتصال الوطء بالايلاء، فمن جعل المدة أربعة أشهر من حين الايلاء يستكشف عدم الإثم عليه في ترك الوطء في مدة أكثر من أربعة أشهر، ولا مانع من كون ذلك من أحكام الايلاء المختصة به.
ولو مضت المدة ثم وطأها انحل الايلاء وثبت عليه الكفارة كما هو الأشهر، بل عن الخلاف الاجماع عليه.
ويشهد به خبر منصور عن أبي عبد الله - عليه السلام -: عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال - عليه السلام -: " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها " (2)، وقصور سنده لو كان بالشهرة منجبر مع أنه ممنوع إذ ليس توهم الضعف إلا من ناحية قاسم بن عروة، وقد مر أن بعض الأجلة حسنه بل ربما قيل بوثاقته، فما عن الشيخ من عدم الكفارة عليه، غير تام.
ولو مضت المدة فطلقها بانت منه وكانت التطليقة رجعية ولا شئ عليه، نعم