____________________
واستدل له: بأن الحق لها والعذر من قبلها، ومدة التربص حق له فلا يحتسب عليه منها ما لا قدرة له على الفئة فيه، ووجه استثناء الحيض الاجماع، وأنه لو قطع لم تسلم مدة التربص أربعة أشهر لتكرره في كل شهر غالبا.
ويرد عليه: أولا: إن مقتضى اطلاق الأدلة أن مدة التربص أربعة أشهر مطلقا، فكما أنه في غير صورة الايلاء لو ترك وطأها أربعة أشهر يجب عليه ذلك وإن كان هناك عذر في أثناء المدة من جهتها فكذلك في المقام.
وثانيا: ما تقدم من قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز، فما عن الأكثر من عدم قطع الاستدامة أظهر.
2 - قال في محكي المبسوط: إن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الايلاء، وذهب إلى ذلك الشيخان والأتباع والحلي والمصنف - ره - في غير المختلف والشهيد وغيرهم، وعن ابن عقيل وابن الجنيد والمصنف - ره - في المختلف وولده في الشرح والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم: إنها من حين الايلاء، وتردد المحقق في الشرائع في ذلك.
واستدل للأول بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم، وبأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق ألا مع تحقق سببه، وبجملة من النصوص كخبر العباس بن هلال عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال ذكر لنا: " أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " (1).
وحسن أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك إما ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه
ويرد عليه: أولا: إن مقتضى اطلاق الأدلة أن مدة التربص أربعة أشهر مطلقا، فكما أنه في غير صورة الايلاء لو ترك وطأها أربعة أشهر يجب عليه ذلك وإن كان هناك عذر في أثناء المدة من جهتها فكذلك في المقام.
وثانيا: ما تقدم من قيام فئة العاجز مقام الوطء من القادر وهو في حكم العاجز، فما عن الأكثر من عدم قطع الاستدامة أظهر.
2 - قال في محكي المبسوط: إن مدة التربص تحتسب من حين المرافعة لا من حين الايلاء، وذهب إلى ذلك الشيخان والأتباع والحلي والمصنف - ره - في غير المختلف والشهيد وغيرهم، وعن ابن عقيل وابن الجنيد والمصنف - ره - في المختلف وولده في الشرح والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم: إنها من حين الايلاء، وتردد المحقق في الشرائع في ذلك.
واستدل للأول بأن ضرب المدة حكم شرعي باق على العدم الأصلي فيتوقف ثبوته على حكم الحاكم، وبأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق ألا مع تحقق سببه، وبجملة من النصوص كخبر العباس بن هلال عن الإمام الرضا - عليه السلام - قال ذكر لنا: " أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " (1).
وحسن أبي بصير عن مولانا الصادق - عليه السلام -: " وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك إما ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق، فإن أبى حبسه