____________________
أو عرفا كاللفظة المشهورة في ذلك فلا شبهة في وقوعه والجماع والوطء من القسم الثاني، وإن لم يكن صريحا فيه لا لغة ولا عرفا كما لو قال لا جمع رأسي ورأسك بيت أو مخدة (بكسر الميم وفتح الخاء سميت بذلك لأنها موضع الخد عند النوم) أو قال: لا ساقفتك أي لا اجتمعت أنا وأنت تحت سقف، ففي وقوع الايلاء به مع قصده، قولان:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف والحلي والمصنف وهو عدم الوقوع.
2 - ما عن الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير والتلخيص والمختلف، وهو الوقوع، واستحسنه الحقق في الشرائع.
والأظهر هو الثاني لصدق الايلاء عليه فيشمله اطلاق الأدلة، وقد مر في كتاب النكاح أن مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالكنايات في العقود والايقاعات مطلقا.
ويشهد به مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم. وحسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر " الحديث (1).
وحسن الكناني عنه - عليه السلام - في حديث: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء " (2)، ونحوها غيرها.
(و) هل يعتبر فيه قصد الاضرار بالزوجة بالامتناع عن وطئها ف (لا) يقع (لغير اضرار) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وفي المسالك لا يظهر فيه مخالف يعتد به، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه، أم لا يعتبر ذلك، فلو قصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها يقع وجهان:
1 - ما عن الشيخ في الخلاف والحلي والمصنف وهو عدم الوقوع.
2 - ما عن الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير والتلخيص والمختلف، وهو الوقوع، واستحسنه الحقق في الشرائع.
والأظهر هو الثاني لصدق الايلاء عليه فيشمله اطلاق الأدلة، وقد مر في كتاب النكاح أن مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالكنايات في العقود والايقاعات مطلقا.
ويشهد به مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم. وحسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر " الحديث (1).
وحسن الكناني عنه - عليه السلام - في حديث: " الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء " (2)، ونحوها غيرها.
(و) هل يعتبر فيه قصد الاضرار بالزوجة بالامتناع عن وطئها ف (لا) يقع (لغير اضرار) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، وفي المسالك لا يظهر فيه مخالف يعتد به، وعن كشف اللثام الاتفاق عليه، أم لا يعتبر ذلك، فلو قصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها يقع وجهان: