____________________
الأول: في الصيغة، لا اشكال في أنه (لا ينعقد بغير اسم الله تعالى) المختص به أو الغالب فيه بلا خلاف، وتشهد به طائفتان من النصوص:
الأولى: ما دل على اعتبار ذلك في اليمين مطلقا كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى " (1).
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في حديث: " وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما دل على اعتبار ذلك في خصوص المقام، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيضنك ثم يغاضبها " (4) ونحوه غيره، فلا تكفي النية ولا التلفظ بما يشعر بالقسم كما لو قال: لا تركن وطأك بل لا بد من التلفظ بالجملة القسمية.
وهل يكتفي بكل ما يدل على الحلف بمسمى الاسم من موصول وصلة ونحو ذلك مما يصدق معه أنه حلف بالله تعالى أم لا يكفي، وجهان سيأتي الكلام فيه في كتاب الايمان. نعم، يكفي التلفظ بكل لسان لصدق الايلاء والحلف معه ولا يعتبر فيه العربية لعدم الدليل على اعتبارها.
ثم إن متعلق الايلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة وعرفا كايلاج الفرج في الفرج
الأولى: ما دل على اعتبار ذلك في اليمين مطلقا كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى " (1).
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني - عليه السلام - في حديث: " وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل " (2).
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " (3) ونحوها غيرها.
الثانية: ما دل على اعتبار ذلك في خصوص المقام، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: " والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيضنك ثم يغاضبها " (4) ونحوه غيره، فلا تكفي النية ولا التلفظ بما يشعر بالقسم كما لو قال: لا تركن وطأك بل لا بد من التلفظ بالجملة القسمية.
وهل يكتفي بكل ما يدل على الحلف بمسمى الاسم من موصول وصلة ونحو ذلك مما يصدق معه أنه حلف بالله تعالى أم لا يكفي، وجهان سيأتي الكلام فيه في كتاب الايمان. نعم، يكفي التلفظ بكل لسان لصدق الايلاء والحلف معه ولا يعتبر فيه العربية لعدم الدليل على اعتبارها.
ثم إن متعلق الايلاء إن كان صريحا في المراد منه لغة وعرفا كايلاج الفرج في الفرج