____________________
عامدا لزمته كفارتان) إحداهما للظهار والأخرى للمواقعة، وعن الإسكافي أنه لا تجب الكفارة بالمرة الأولى أصلا وقواه الشهيد الثاني في المسالك وتبعه على ذلك في الجملة كاشف اللثام، والأخبار على قسمين:
الأول: ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال - عليه السلام -: " أي والله إنه لآثم ظالم "، قلت: عليه كفارة أخرى غير الأولى؟ قال - عليه السلام -: " نعم، يعتق أيضا رقبة " (1).
وصحيح أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال:
فقال - عليه السلام -: " عليه كفارة أخرى " (2).
وحسن الصيقل عنه - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته فلم يف؟ قال - عليه السلام -: " عليه الكفارة من قبل أن يتماسا "، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر؟ قال - عليه السلام -:
" بئسما صنع "، قلت: عليه شئ؟، قال - عليه السلام -: " أساء وظلم "، قلت: فيلزمه شئ؟ قال - عليه السلام -: " رقبة أيضا " (3).
الثاني: ما يدل على عدم وجوبها به كصحيح زرارة وخبره المتقدمين الدالين على عدم وجوب الكفارة إلا بالوطء، وحسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال - عليه السلام -: " يكفر ثلاث مرات "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال - عليه السلام -: " يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " (4).
الأول: ما يدل على القول الأول كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق - عليه السلام - في حديث، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال - عليه السلام -: " أي والله إنه لآثم ظالم "، قلت: عليه كفارة أخرى غير الأولى؟ قال - عليه السلام -: " نعم، يعتق أيضا رقبة " (1).
وصحيح أبي بصير: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال - عليه السلام -: " إذا أراد أن يواقع "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال:
فقال - عليه السلام -: " عليه كفارة أخرى " (2).
وحسن الصيقل عنه - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته فلم يف؟ قال - عليه السلام -: " عليه الكفارة من قبل أن يتماسا "، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر؟ قال - عليه السلام -:
" بئسما صنع "، قلت: عليه شئ؟، قال - عليه السلام -: " أساء وظلم "، قلت: فيلزمه شئ؟ قال - عليه السلام -: " رقبة أيضا " (3).
الثاني: ما يدل على عدم وجوبها به كصحيح زرارة وخبره المتقدمين الدالين على عدم وجوب الكفارة إلا بالوطء، وحسن الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال - عليه السلام -: " يكفر ثلاث مرات "، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال - عليه السلام -: " يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " (4).