____________________
واحد منه حكمه، وعليه فلو عاد إلى بعضهن ثبت الكفارة قطعا، وبه يظهر فساد قياس المقام بما لو حلف أن لا يكلم جماعة فإنه لا يثبت الكفارة إلا بتكلم الجميع، أن بينهما فرقا آخر وهو أن الحلف تعلق بترك تكلم الجميع والحنث يحصل بنقيضه وهو تكلم الجميع دون تكلم البعض، والكفارة في الظهار تعلقت بالعود وهو يحصل بالعود إلى واحدة، هكذا أفاد بعض الأساطين.
وفيه نظر: فإنه مع قطع النظر عماد ذكرناه وتسليم أن الظهار المتعلق بأكثر من واحدة واحد، تكون الكفارة مترتبة على العود إلى الجميع، فالعمدة ما ذكرناه.
ثم إنه مع تعدد الظهار لا محالة تعدد الكفارة، لاطلاق الأدلة فحينئذ إن عاد إلى بعضهن فكفر ثم عاد إلى الأخرى ثبت كفارة أخرى وإلا فالأظهر الاكتفاء بكفارة واحدة بناء على أصالة تداخل المسببات كما بنينا عليها، هذا ما يقتضيه القاعدة.
وأما النصوص فهي طائفتان واردتان في الصورة الثانية:
الأولى: ما يدل على تعدد الكفارة كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن - عليهما السلام -: في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال - عليه السلام -: " عليه عشر كفارات " (1).
وصحيح صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: - عليه السلام -: " يكفر لكل واحدة كفارة ".
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: " عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " (2)، وهذان
وفيه نظر: فإنه مع قطع النظر عماد ذكرناه وتسليم أن الظهار المتعلق بأكثر من واحدة واحد، تكون الكفارة مترتبة على العود إلى الجميع، فالعمدة ما ذكرناه.
ثم إنه مع تعدد الظهار لا محالة تعدد الكفارة، لاطلاق الأدلة فحينئذ إن عاد إلى بعضهن فكفر ثم عاد إلى الأخرى ثبت كفارة أخرى وإلا فالأظهر الاكتفاء بكفارة واحدة بناء على أصالة تداخل المسببات كما بنينا عليها، هذا ما يقتضيه القاعدة.
وأما النصوص فهي طائفتان واردتان في الصورة الثانية:
الأولى: ما يدل على تعدد الكفارة كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو أبي الحسن - عليهما السلام -: في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد، فقال - عليه السلام -: " عليه عشر كفارات " (1).
وصحيح صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا - عليه السلام -: عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: - عليه السلام -: " يكفر لكل واحدة كفارة ".
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: " عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " (2)، وهذان