____________________
الخبران يدلان على تعدد الكفارة وعدم التداخل.
الثانية: ما يدل على ثبوت كفارة واحدة كموثق غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: " عليه كفارة واحدة " (1).
وقد يجمع بينهما بحمل الثانية على إرادة التداخل والأولى على إرادة التعدد مع تخلل التكفير بين العود إلى كل واحدة والعود إلى الأخرى فتنطبقان على مقتضى القاعدة، ولكنه جمع غير عرفي، وجمع الشيخ بينهما بحمل الموثق على إرادة الجنس من كفارة واحدة، وهو كما ترى.
والحق أنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى لمطابقتها لفتوى جل الأصحاب وأصحية اسنادها فتقدم، فالأظهر تعدد الكفارة.
ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا ففيه أقوال:
1 - وجب عليه بكل مرة كفارة وهو مختار الأكثر من غير فرق بين تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليهما بقصد التأكيد أم لا، تعدد المشبه بها كالأم والأخت أم لا، تخلل التكفير بينهما أم لا، اختلف المجلس أم تعدد.
2 - ما عن الشيخ وابن حمزة وهو وجوب كفارة واحدة عليه في المتواليين مع قصد التأكيد وعن ظاهر الفخر في الإيضاح أن محل الخلاف غير صورة التأكيد، وعن الشيخ في المبسوط: نفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد.
3 - ما عن الإسكافي وهو التفصيل بين تعدد المشبه بها فتعدد الكفارة واتحادها فتتحد وإن فرق إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد.
الثانية: ما يدل على ثبوت كفارة واحدة كموثق غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: " عليه كفارة واحدة " (1).
وقد يجمع بينهما بحمل الثانية على إرادة التداخل والأولى على إرادة التعدد مع تخلل التكفير بين العود إلى كل واحدة والعود إلى الأخرى فتنطبقان على مقتضى القاعدة، ولكنه جمع غير عرفي، وجمع الشيخ بينهما بحمل الموثق على إرادة الجنس من كفارة واحدة، وهو كما ترى.
والحق أنهما متعارضتان والترجيح مع الأولى لمطابقتها لفتوى جل الأصحاب وأصحية اسنادها فتقدم، فالأظهر تعدد الكفارة.
ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا ففيه أقوال:
1 - وجب عليه بكل مرة كفارة وهو مختار الأكثر من غير فرق بين تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليهما بقصد التأكيد أم لا، تعدد المشبه بها كالأم والأخت أم لا، تخلل التكفير بينهما أم لا، اختلف المجلس أم تعدد.
2 - ما عن الشيخ وابن حمزة وهو وجوب كفارة واحدة عليه في المتواليين مع قصد التأكيد وعن ظاهر الفخر في الإيضاح أن محل الخلاف غير صورة التأكيد، وعن الشيخ في المبسوط: نفي الخلاف عن الواحدة إذا نوى التأكيد.
3 - ما عن الإسكافي وهو التفصيل بين تعدد المشبه بها فتعدد الكفارة واتحادها فتتحد وإن فرق إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد.